النووي

78

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي )

لِلْمَهْرِ بِالْعَقْدِ . وَالْجَدِيدُ : لَا يَكُونُ ضَامِنًا ، إِلَّا أَنْ يَضْمَنَ صَرِيحًا ، كَمَا لَوِ اشْتَرَى لِطِفْلِهِ شَيْئًا . فَإِنْ كَانَ الثَّمَنُ عَلَيْهِ ، لَا عَلَى الْأَبِ ، قَالَ ابْنُ كَجٍّ : الْقَوْلَانِ فِيمَا إِذَا أَطْلَقَ . فَإِنْ شَرَطَهُ عَلَى الِابْنِ ، فَعَلَى الِابْنِ قَطْعًا . ثُمَّ قَالَ الْعِرَاقِيُّونَ وَعَامَّةُ الْأَصْحَابِ : الْقَوْلَانِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلِابْنِ مَالٌ . فَإِنْ كَانَ ، فَالْأَبُ غَيْرُ ضَامِنٍ قَطْعًا . وَقِيلَ بِطَرْدِ الْقَوْلَيْنِ . فَإِنْ قُلْنَا بِالْجَدِيدِ ، فَتَبَرَّعَ بِالْأَدَاءِ ، لَمْ يَرْجِعْ ، وَكَذَا الْأَجْنَبِيُّ . وَإِنْ ضَمِنَ صَرِيحًا ، وَغَرِمَ ، فَقَصْدُ الرُّجُوعِ هُنَا بِمَنْزِلَةِ إِذْنِ الْمَضْمُونِ عَنْهُ . فَإِنْ ضَمِنَ بِقَصْدِ الرُّجُوعِ ، وَغَرِمَ بِقَصْدِ الرُّجُوعِ ، رَجَعَ ، وَإِلَّا ، فَعَلَى الْخِلَافِ الْمَذْكُورِ فِي الضَّمَانِ بِغَيْرِ الْإِذْنِ . وَإِنْ ضَمِنَ بِشَرْطِ بَرَاءَةِ الْأَصِيلِ ، قَالَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ : إِنْ لَمْ نُصَحِّحِ الضَّمَانَ بِشَرْطِ بَرَاءَةِ الْأَصِيلِ ، فَهَذَا ضَمَانٌ فَاسِدٌ شُرِطَ فِي الصَّدَاقِ . وَقَدْ سَبَقَ ذِكْرُ قَوْلَيْنِ فِي أَنَّ شَرْطَ الضَّمَانِ الْفَاسِدِ أَوِ الرَّهْنِ الْفَاسِدِ فِي عَقْدٍ هَلْ يُفْسِدُ الْعَقْدَ ؟ وَإِنْ صَحَّحْنَا الضَّمَانَ بِشَرْطِ بَرَاءَةِ الْأَصِيلِ ، فَالشَّرْطُ هُنَا فَاسِدٌ ، لِأَنَّهُ لَا دَيْنَ فِي ذِمَّةِ الْمَعْقُودِ لَهُ . وَإِذَا فَسَدَ الشَّرْطُ ، فَفِي فَسَادِ الضَّمَانِ وَجْهَانِ سَبَقَا فِي « الضَّمَانِ » . فَإِنْ قُلْنَا بِالْقَدِيمِ ، فَغَرِمَ ، قَالَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ وَالشَّيْخُ أَبُو عَلِيٍّ : لَا يَرْجِعُ عَلَى الِابْنِ ، لِأَنَّهُ غَرِمَ بِالشَّرْعِ ، كَمَا لَا تَرْجِعُ الْعَاقِلَةُ عَلَى الْجَانِي . وَاعْتَرَضَ الْإِمَامُ فَقَالَ : الْمُطَالَبَةُ مُتَوَجِّهَةٌ عَلَى الِابْنِ ، بِخِلَافِ الْجَانِي . فَعَلَى هَذَا ، يَرْجِعُ إِنْ قَصَدَ الرُّجُوعَ عِنْدَ الْأَدَاءِ ، وَبِهَذَا قَطَعَ الْبَغَوِيُّ . وَلَوْ شَرَطَ الْأَبُ أَنْ لَا يَكُونَ ضَامِنًا ، فَعَنِ الْقَاضِي : أَنَّهُ يَبْطُلُ الْعَقْدُ عَلَى الْقَدِيمِ . قَالَ الْإِمَامُ : وَهَذَا وَهْمٌ مِنَ النَّاقِلِينَ عَنْهُ ، فَإِنَّ النِّكَاحَ لَا يَفْسُدُ بِمِثْلِ ذَلِكَ ، وَلَعَلَّهُ قَالَ : يَبْطُلُ الشَّرْطُ وَيَلْزَمُ الضَّمَانُ .