النووي

52

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي )

ثَلَاثِينَ ، فَفَصَلَ الْغَاصِبُ الصَّبْغَ ، وَنَقَصَتْ قِيمَةُ الثَّوْبِ عَنْ عَشَرَةٍ لَزِمَهُ مَا نَقَصَ ، وَكَذَا مَا نَقَصَ عَنْ خَمْسَةَ عَشَرَ إِنْ فَصَلَ بِغَيْرِ إِذْنِ الْمَالِكِ وَطَلَبِهِ ، وَإِنْ فَصَلَ بِإِذْنِهِ ، لَمْ يَلْزَمْهُ إِلَّا نَقْصُ الْعَشَرَةِ . وَلَوْ عَادَتْ قِيمَتُهُ مَصْبُوغًا إِلَى عَشَرَةٍ لِانْخِفَاضِ السِّعْرِ وَكَانَ النَّقْصُ فِي الثِّيَابِ وَالْأَصْبَاغِ عَلَى نِسْبَةٍ وَاحِدَةٍ ، فَالثَّوْبُ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ كَمَا كَانَ ، وَالنَّقْصُ دَاخِلٌ عَلَيْهِمَا جَمِيعًا ، وَلَيْسَ عَلَى الْغَاصِبِ غَرَامَةُ مَا نَقَصَ مَعَ رَدِّ الْعَيْنِ ، لَكِنْ لَوْ فَصَلَ الصَّبْغَ بَعْدَ رُجُوعِ الْقِيمَةِ إِلَى عَشَرَةٍ ، فَصَارَ الثَّوْبُ يُسَاوِي أَرْبَعَةً ، غَرِمَ مَا نَقَصَ ، وَهُوَ خُمُسُ الثَّوْبِ بِأَقْصَى الْقِيَمِ . وَالْمُعْتَبَرُ فِي الْأَقْصَى خَمْسَةَ عَشَرَ إِنْ فَصَلَ بِنَفْسِهِ ، وَعَشَرَةً إِنْ فَصَلَ بِطَلَبِ الْمَالِكِ . فَصْلٌ إِذَا خَلَطَ الْمَغْصُوبُ بِغَيْرِهِ ، فَقَدْ يَتَعَذَّرُ التَّمْيِيزُ بَيْنَهُمَا ، وَقَدْ لَا . وَإِذَا تَعَذَّرَ ، فَقَدْ يَكُونُ ذَلِكَ الْغَيْرُ مِنْ جِنْسِهِ ، وَقَدْ لَا . فَإِنْ كَانَ كَالزَّيْتِ بِالزَّيْتِ . وَالْحِنْطَةِ بِالْحِنْطَةِ ، نُظِرَ ، فَإِنْ خَلَطَهُ بِأَجْوَدَ مِنَ الْمَغْصُوبِ أَوْ مِثْلِهِ ، أَوْ أَرْدَأَ مِنْهُ ، فَالْمَذْهَبُ النَّصُّ أَنَّهُ كَالْهَالِكِ حَتَّى يَتَمَكَّنَ الْغَاصِبُ مِنْ أَنْ يُعْطِيَهُ قَدْرَ حَقِّهِ مِنْ غَيْرِ الْمَخْلُوطِ . وَقِيلَ : قَوْلَانِ . أَحَدُهُمَا : هَذَا . وَالثَّانِي : يَشْتَرِكَانِ فِي الْمَخْلُوطِ ، وَيَرْجِعُ فِي قَدْرِ حَقِّهِ مِنْ نَفْسِ الْمَخْلُوطِ . وَقِيلَ : إِنْ خَلَطَ بِالْمِثْلِ ، اشْتَرَكَا ، وَإِلَّا فَكَالْهَالِكِ . فَإِنْ قُلْنَا : كَالْهَالِكِ ، فَلِلْغَاصِبِ دَفْعُ الْمِثْلِ مِنْ غَيْرِ الْمَخْلُوطِ ، وَلَهُ دَفْعُهُ مِنْهُ إِذَا خَلَطَهُ بِالْأَجْوَدِ أَوْ بِالْمِثْلِ ، وَلَيْسَ لَهُ دَفْعُ قَدْرِ حَقِّهِ مِنَ الْمَخْلُوطِ بِالْأَرْدَأِ ، إِلَّا أَنْ يَرْضَى الْمَالِكُ . وَإِذَا رَضِيَ ، فَلَا أَرْشَ لَهُ كَمَا إِذَا أَخَذَ الرَّدِيءَ مِنْ مَوْضِعٍ آخَرَ . وَإِنْ قُلْنَا بِالشَّرِكَةِ ، فَإِنْ خَلَطَ بِالْمِثْلِ ، فَقَدْرُ زَيْتِهِ مِنَ الْمَخْلُوطِ لَهُ . وَإِنْ خَلَطَ بِالْأَجْوَدِ ، بِأَنْ خَلَطَ صَاعًا قِيمَتُهُ دِرْهَمٌ ، بِصَاعٍ قِيمَتُهُ دِرْهَمَانِ ، نُظِرَ ، إِنْ أَعْطَاهُ صَاعًا مِنَ الْمَخْلُوطِ أُجْبِرَ الْمَالِكُ عَلَى قَبُولِهِ ، وَإِلَّا