علي بن محمد القمي
150
جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق
وللشافعي فيه قولان : أحدهما ما قلناه والثاني فيه زكاة . ( 1 ) أواني الذهب والفضة محرم اتخاذها واستعمالها ، غير أنه لا تجب فيها الزكاة . وقال الشافعي : حرام استعمالها وأما اتخاذها فعلى قولين : أحدهما مباح ، والآخر محظور وتجب فيها الزكاة ( 2 ) . في الوجيز : أما الذهب ، فأصله على التحريم للرجال ولا يحل منه إلا تمويه لا يحصل منه الذهب أو اتخاذ أنف لمن جدع أنفه وأما الفضة فحلال للنساء ولا يحل للرجل إلا التختم بها وتحلية آلات الحرب ( 3 ) . وفي الهادي : يحرم اتخاذ أسنان الخاتم من الذهب .
--> 1 - الخلاف : 2 / 87 مسألة 102 . 2 - الخلاف : 2 / 90 مسألة 104 . 3 - الوجيز : 1 / 94 .