النووي
84
روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي )
وَطَلَبُ الْأَقَلِّ الْمُتَيَقَّنِ : أَنْ تُقِيمَ الْمَسْأَلَةَ عَلَى جَمِيعِ الْحَالَاتِ . فَإِنْ كَانَ الْخُنْثَى وَاحِدًا ، فَلَهُ حَالَانِ . إِمَّا ذَكَرٌ ، وَإِمَّا أُنْثَى . وَإِنْ كَانَ خُنْثَيَانِ ، فَلَهُمَا ثَلَاثَةُ أَحْوَالٍ ، لِأَنَّهُمَا ذَكَرَانِ أَوْ أُنْثَيَانِ ، أَوْ ذَكَرٌ وَأُنْثَى ، وَلِثَلَاثَةِ خَنَاثَى أَرْبَعَةُ أَحْوَالٍ ، وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسُ ، فَإِذَا ضَبَطْتَ أَصْلَ كُلِّ حَالٍ ، فَخُذِ اثْنَيْنِ مِنْهَا ، وَانْظُرْ أَهُمَا مُتَمَاثِلَانِ ، أَمْ مُتَدَاخِلَانِ ، أَمْ مُتَوَافِقَانِ ، أَمْ مُتَبَايِنَانِ ؟ وَاعْمَلْ فِيهِمَا عَمَلَكَ عِنْدَ الِانْكِسَارِ عَلَى فَرِيقَيْنِ ، ثُمَّ قَابِلِ الْحَاصِلَ مَعَكَ بِأَصْلٍ ثَالِثٍ ، وَهَكَذَا تَفْعَلُ حَتَّى تَأْتِيَ عَلَى آخِرِهَا ، ثُمَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْمَسْأَلَةِ صَاحِبُ فَرْضٍ ، صَحَّتْ مِمَّا عِنْدَكَ ، وَإِنْ كَانَ ضَرَبْتَهُ مِنْ مُخْرَجِ الْفَرْضِ ثُمَّ قَسَمْتَ . مِثَالُهُ : وَلِدَانِ خُنْثَيَانِ إِنْ كَانَا ذَكَرَيْنِ ، فَالْمَسْأَلَةُ مِنِ اثْنَيْنِ . أَوْ أُنْثَيَيْنِ فَمِنْ ثَلَاثَةٍ ، وَكَذَا الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى ، فَتُسْقِطُ أَحَدَ الثَّلَاثَتَيْنِ ، وَتَضْرِبُ الْأُخْرَى فِي اثْنَيْنِ ، تَبْلُغُ سِتَّةً ، تُعْطِي كُلَّ وَاحِدٍ اثْنَيْنِ ؛ لِأَنَّهُ الْأَقَلُّ . زَوْجٌ ، وَوَلَدَانِ خُنْثَيَانِ ، تَضْرِبُ السِّتَّةَ الَّتِي صَحَّتْ مِنْهَا مَسْأَلَتُهُمَا عِنْدَ انْفِرَادِهِمَا فِي مُخْرَجِ الرُّبُعِ ، تَبْلُغُ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ ، لِلزَّوْجِ مِنْهَا سِتَّةٌ ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا سِتَّةٌ ، لِاحْتِمَالِ أُنُوثَتِهِ وَذُكُورَةِ الْآخَرِ . ابْنٌ ، وَوَلَدَانِ خُنْثَيَانِ ، إِنْ كَانَا ذَكَرَيْنِ ، فَمِنْ ثَلَاثَةٍ . أَوْ أُنْثَيَيْنِ ، فَمِنْ أَرْبَعَةٍ . أَوْ ذَكَرًا وَأُنْثَى ، فَمِنْ خَمْسَةٍ ، وَكُلُّهَا مُتَبَايِنَةٌ ، فَتَضْرِبُ بَعْضَهَا فِي بَعْضٍ ، تَبْلُغُ سِتِّينَ ، لِلِابْنِ عِشْرُونَ ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا اثْنَا عَشَرَ ، لِاحْتِمَالِ أُنُوثَتِهِ وَذُكُورَةِ الْآخَرِ . قُلْتُ : ثَلَاثَةُ أَوْلَادٍ خَنَاثَى ، إِنْ كَانُوا ذُكُورًا ، فَمِنْ ثَلَاثَةٍ ، أَوْ إِنَاثًا تَصِحُّ مِنْ تِسْعَةٍ ، أَوْ ذَكَرًا وَأُنْثَيَيْنِ ، فَمِنْ أَرْبَعَةٍ ، أَوْ عَكْسُهُ ، فَمِنْ خَمْسَةٍ ، وَالثَّلَاثَةُ دَاخِلَةٌ فِي التِّسْعَةِ ، فَتَضْرِبُ الْأَعْدَادَ الثَّلَاثَةَ بَعْضَهَا فِي بَعْضٍ ، تَبْلُغُ مِائَةً وَثَمَانِينَ ، مِنْهَا تَنْقَسِمُ ، تُعْطِي كُلَّ وَاحِدٍ سَهْمًا مِنْ خَمْسَةٍ فِي أَرْبَعَةٍ ، ثُمَّ فِي تِسْعَةٍ بِسِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ . فَإِنْ بَانَ وَاحِدٌ أُنْثَى لَمْ تَرُدَّهُ ؛ لِبَقَاءِ الِاحْتِمَالِ ، وَتَزِيدُ صَاحِبَيْهِ كُلَّ وَاحِدٍ تَمَامَ أَرْبَعِينَ إِذْ أَسْوَأُ