النووي

85

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي )

أَحْوَالِهِمَا أَنْ يَكُونَا أُنْثَيَيْنِ . فَإِنْ بَانَ أَحَدُ الْآخَرَيْنِ أُنْثَى لَمْ تَزِدْهُمَا ، وَتَزِيدُ الْأَوَّلَ تَمَامَ الْأَرْبَعِينَ . فَإِنْ بَانَ الثَّالِثُ أُنْثَى ، فَلَا زِيَادَةَ لَهُنَّ . وَإِنْ بَانَ ذَكَرًا تُمِّمَ لَهُ تِسْعُونَ ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا خَمْسَةٌ وَأَرْبَعُونَ . - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - . [ الْمَسْأَلَةُ ] الثَّالِثَةُ : فِي تَصْحِيحِ مَسَائِلِ الْحَمْلِ تَفْرِيعًا عَلَى أَنَّ أَكْثَرَهُ أَرْبَعَةٌ ، وَأَنَّ مَنْ لَيْسَ لَهُ فَرْضٌ مُقَدَّرٌ كَالْأَوْلَادِ ، يَأْخُذُ مَعَ الْحَمْلِ شَيْئًا ، فَتُقَامُ الْمَسْأَلَةُ عَلَى تَقْدِيرِ وَلَدٍ وَاحِدٍ ، وَلَهُ حَالَانِ ؛ لِأَنَّهُ ذَكَرٌ أَوْ أُنْثَى ، وَعَلَى تَقْدِيرِ وَلَدَيْنِ ، وَلَهُمَا ثَلَاثَةُ أَحْوَالٍ ، وَعَلَى تَقْدِيرِ ثَلَاثَةٍ ، وَلَهُمْ أَرْبَعَةُ أَحْوَالٍ ، وَعَلَى تَقْدِيرِ أَرْبَعَةٍ ، وَلَهُمْ خَمْسَةُ أَحْوَالٍ ، ثُمَّ يُنْظَرُ فِي الْأَعْدَادِ ، وَيُكْتَفَى مِمَّا تَمَاثَلَ بِوَاحِدٍ ، وَمِمَّا تَدَاخَلَ بِالْأَكْثَرِ ، وَمِمَّا تَوَافَقَ بِجُزْءِ الْوَفْقِ ، وَتَتْرُكُ الْمُتَبَايِنَةَ بِحَالِهَا ، وَتَضْرِبُ مَا حَصَلَ مِنَ الْأَعْدَادِ بَعْضَهَا فِي بَعْضٍ ، فَمَا بَلَغَ صَحَّتْ مِنْهُ الْقِسْمَةُ ، وَيُعْطَى الْمَوْجُودُ عَلَى تَقْدِيرِ الْأَضَرِّ . [ الْمَسْأَلَةُ ] الرَّابِعَةُ : فِي تَصْحِيحِ مَسَائِلِ الِاسْتِهْلَالِ . فَإِذَا مَاتَ عَنِ ابْنٍ وَزَوْجَةٍ حَامِلٍ ، فَوَلَدَتِ ابْنًا وَبِنْتًا ، وَاسْتَهَلَّ أَحَدُهُمَا فَوُجِدَا مَيِّتَيْنِ ، وَلَمْ يُعْلَمِ الْمُسْتَهِلُّ ، فَقَدْ سَبَقَ أَنَّهُ يُعْطَى كُلُّ وَارِثٍ أَقَلَّ مَا يَسْتَحِقُّهُ . وَطَرِيقُ مَعْرِفَتِهِ أَنْ يُقَالَ : الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى تَصِحُّ مِنْ سِتَّةَ عَشَرَ إِنْ [ كَانَ ] الْمُسْتَهِلُّ هُوَ الِابْنَ ، لِلزَّوْجَةِ سَهْمَانِ ، وَلِكُلِّ ابْنٍ سَبْعَةٌ ، وَمَسْأَلَةُ الِابْنِ الْمُسْتَهِلِّ مِنْ ثَلَاثَةٍ ، وَالسَّبْعَةُ لَا تَنْقَسِمُ عَلَى الثَّلَاثَةِ ، وَلَا تُوَافِقُهَا ، فَتَضْرِبُ ثَلَاثَةً فِي سِتَّةَ عَشَرَ ، تَبْلُغُ ثَمَانِيَةً وَأَرْبَعِينَ ، لِلزَّوْجَةِ الثُّمُنُ سِتَّةٌ ، وَلِكُلِّ ابْنٍ أَحَدٌ وَعِشْرُونَ لِلْأُمِّ مِنْهَا سَبْعَةٌ ، وَلِلْأَخِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ ، فَيَجْتَمِعُ لِلْأُمِّ مِنْهَا ثَلَاثَةَ عَشَرَ ، وَلِلْأَخِ خَمْسَةٌ وَثَلَاثُونَ . وَإِنْ كَانَتِ الْبِنْتُ هِيَ الْمُسْتَهِلَّةَ ، فَالْمَسْأَلَةُ الْأُولَى تَصِحُّ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ لِلْبِنْتِ مِنْهَا سَبْعَةٌ ، وَمَسْأَلَتُهَا مِنْ ثَلَاثَةٍ ، وَلَا تَصِحُّ السَّبْعَةُ عَلَى ثَلَاثَةٍ وَلَا تُوَافِقُهَا ، فَتَضْرِبُ ثَلَاثَةً فِي أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ ، تَبْلُغُ اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ ،