النووي

79

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي )

يَخْرُجُ عَشَرَةٌ ، تَضْرِبُهَا فِي سِهَامِ الْمَسْأَلَةِ تَبْلُغُ ثَمَانِينَ . وَلَكَ طَرِيقٌ آخَرُ ، وَهُوَ أَنْ تَنْظُرَ فِيمَا بَيْنَ سِهَامِ الْآخِذِ وَسِهَامِ الْبَاقِينَ مِنَ النِّسْبَةِ ، وَتَزِيدَ عَلَى الْمَأْخُوذِ مِثْلَ نِسْبَةِ سِهَامِهِمْ مِنْ سِهَامِهِ ، فَهُوَ جُمْلَةُ التَّرِكَةِ . فَفِي الْمِثَالِ الْمَذْكُورِ ، سِهَامُ بَاقِي الْوَرَثَةِ مِثْلُ سِهَامِ الزَّوْجِ ، وَمِثْلُ ثُلُثَيْهَا ، فَتَزِيدُ عَلَى الثَّلَاثِينَ مِثْلَهَا وَمِثْلَ ثُلُثَيْهَا ، تَبْلُغُ ثَمَانِينَ . مَسْأَلَةٌ : زَوْجَةٌ ، وَأُمٌّ ، وَثَلَاثُ أَخَوَاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ ، وَالتَّرِكَةُ ثَلَاثُونَ دِرْهَمًا وَثَوْبٌ ، أَخَذَتِ الزَّوْجَةُ الثَّوْبَ بِنَصِيبِهَا بِرِضَى الْوَرَثَةِ ، كَمْ قِيمَةُ الثَّوْبِ وَجُمْلَةُ التَّرِكَةِ ؟ فَالطَّرِيقُ فِيهَا وَفِي أَخَوَاتِهَا ، أَنْ تُقِيمَ أَصْلَ الْمَسْأَلَةِ بِعَوْلِهَا إِنْ عَالَتْ ، وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ تَعُولُ إِلَى خَمْسَةَ عَشَرَ . ثُمَّ لَكَ طَرِيقَانِ : أَحَدُهُمَا : أَنْ تَضْرِبَ سِهَامَ الزَّوْجَةِ مِنَ الْمَسْأَلَةِ فِي عَدَدِ الدَّرَاهِمِ فَتَبْلُغُ تِسْعِينَ ، فَتَقْسِمَ التِّسْعِينَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ سِهَامِ الْمَسْأَلَةِ بَعْدَ سِهَامِ الزَّوْجَةِ ، وَهِيَ اثْنَا عَشَرَ ، يَخْرُجُ سَبْعَةٌ وَنِصْفٌ ، فَهُوَ قِيمَةُ الثَّوْبِ . وَإِنْ شِئْتَ قَسَّمْتَ الدَّرَاهِمَ عَلَى بَاقِي سِهَامِ الْوَرَثَةِ ، وَهِيَ اثْنَا عَشَرَ ، يَخْرُجُ دِرْهَمَانِ وَنِصْفٌ ، تَضْرِبُهُ فِي سِهَامِ الزَّوْجَةِ ، تَبْلُغُ سَبْعَةً وَنِصْفًا . وَإِنْ شِئْتَ نَسَبْتَ سِهَامَهَا إِلَى سِهَامِ الْبَاقِينَ ، فَإِذَا هِيَ رُبُعُ سِهَامِ الْبَاقِينَ ، فَتَأْخُذُ رُبُعَ الثَّلَاثِينَ ، وَهُوَ سَبْعَةٌ وَنِصْفٌ ، فَهَذِهِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ . الطَّرِيقُ الثَّانِي : طَرِيقُ الْجَبْرِ ، تَقُولُ : إِذَا أَخَذَتْ بِخُمُسِ التَّرِكَةِ ثَوْبًا ، فَجُمْلَةُ التَّرِكَةِ خَمْسَةُ أَثْوَابٍ ، وَهِيَ تَعْدِلُ ثَوْبًا وَثَلَاثِينَ دِرْهَمًا ، فَتُسْقِطُ ثَوْبًا بِثَوْبٍ ، فَتَبْقَى أَرْبَعَةُ أَثْوَابٍ فِي مُقَابَلَةِ ثَلَاثِينَ دِرْهَمًا ، فَتَعْلَمُ أَنَّ الثَّوْبَ الْوَاحِدَ سَبْعَةٌ وَنِصْفٌ . أَوْ تَقُولُ : خُمُسُ التَّرِكَةِ خُمُسُ [ ثَوْبٍ ] وَسِتَّةُ دَرَاهِمَ ، وَقَدْ أَخَذَتْ بِالْخُمُسِ ثَوْبًا ، فَهُوَ يَعْدِلُ خُمُسَ ثَوْبٍ وَسِتَّةَ دَرَاهِمَ ، [ تُسْقِطُ الْخُمُسَ بِالْخُمُسِ ، يَبْقَى أَرْبَعَةُ أَخْمَاسٍ ثَوْبٌ فِي مُقَابَلَةِ سِتَّةِ دَرَاهِمَ ] ، فَتُكْمِلُ الثَّوْبَ بِأَنْ تَزِيدَ عَلَى الْأَخْمَاسِ الْأَرْبَعَةِ رُبُعَهَا ، وَتَزِيدَ عَلَى الْعَدِيلِ رُبُعَهُ ، وَذَلِكَ سَبْعَةٌ وَنِصْفٌ . وَلَوْ كَانَتِ الْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا ، وَأَخَذْتَ مَعَ الثَّوْبِ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ ، فَعَلَى الطَّرِيقِ الْأَوَّلِ ،