النووي
80
روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي )
تَنْقُصُ الْخَمْسَةُ مِنَ الثَّلَاثِينَ ، يَبْقَى خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ ، ثُمَّ تَضْرِبُ نَصِيبَهَا مِنَ الْمَسْأَلَةِ فِي الْخَمْسَةِ وَالْعِشْرِينَ ، تَكُونُ خَمْسَةً وَسَبْعِينَ ، تُقْسَمُ عَلَى سِهَامِ الْبَاقِينَ ، وَهِيَ اثْنَا عَشَرَ ، يَخْرُجُ سِتَّةُ دَرَاهِمَ وَرُبُعٌ ، وَهُوَ نَصِيبُهَا مِنَ التَّرِكَةِ . فَإِذَا نَقَصَتْ مِنْهَا الْخَمْسَةُ ، يَبْقَى دِرْهَمٌ وَرُبُعٌ ، وَهُوَ قِيمَةُ الثَّوْبِ . وَبِالْجَبْرِ تَقُولُ : أَخَذَتْ بِخُمُسِ التَّرِكَةِ ثَوْبًا وَخَمْسَةَ دَرَاهِمَ ، فَجَمِيعُ التَّرِكَةِ خَمْسَةُ أَثْوَابٍ وَخَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا ، تَعْدِلُ ثَوْبًا وَثَلَاثِينَ دِرْهَمًا ، فَتُسْقِطُ ثَوْبًا بِالثَّوْبِ ، وَخَمْسَةً وَعِشْرِينَ بِالْخَمْسَةِ وَالْعِشْرِينَ ، يَبْقَى أَرْبَعَةُ أَثْوَابٍ فِي مُقَابَلَةِ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ ، فَالثَّوْبُ الْوَاحِدُ دِرْهَمٌ وَرُبُعٌ . وَلَوْ كَانَتِ الْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا ، وَأَخَذْتَ الثَّوْبَ وَزِدْتَ سِتَّةَ دَرَاهِمَ ، فَعَلَى الطَّرِيقِ الْأَوَّلِ ، تُزَادُ السِّتَّةُ الْمَرْدُودَةُ عَلَى الثَّلَاثِينَ ، وَتُضْرَبُ سِهَامُ الزَّوْجَةِ فِي السِّتَّةِ وَالثَّلَاثِينَ ، تَبْلُغُ مِائَةً وَثَمَانِيَةً ، تُقْسَمُ عَلَى اثْنَيْ عَشَرَ ، يَخْرُجُ بِالْقِسْمَةِ تِسْعَةٌ ، فَهُوَ نَصِيبُهَا مِنَ التَّرِكَةِ . فَإِذَا زِدْتَ سِتَّةً عَلَى التِّسْعَةِ ، فَهِيَ قِيمَةُ الثَّوْبِ . وَعَلَى طَرِيقِ الْجَبْرِ يُقَالُ : أَخَذَتْ بِخُمُسِ التَّرِكَةِ ثَوْبًا إِلَّا سِتَّةَ دَرَاهِمَ ، فَجَمِيعُ التَّرِكَةِ خَمْسَةُ أَثْوَابٍ إِلَّا ثَلَاثِينَ دِرْهَمًا ، تَعْدِلُ ثَوْبًا وَثَلَاثِينَ دِرْهَمًا ، فَتُكْمِلُ الثِّيَابَ بِثَلَاثِينَ دِرْهَمًا ، وَيُزَادُ مِثْلُ ذَلِكَ عَلَى الْعَدِيلِ ، فَتَصِيرُ خَمْسَةَ أَثْوَابٍ مُعَادِلَةً لِسِتِّينَ دِرْهَمًا وَثَوْبٍ ، تُسْقِطُ ثَوْبًا بِالثَّوْبِ ، يَبْقَى أَرْبَعَةُ أَثْوَابٍ فِي مُقَابَلَةِ سِتِّينَ دِرْهَمًا ، فَالثَّوْبُ الْوَاحِدُ خَمْسَةَ عَشَرَ . وَلَوْ كَانَتْ بِحَالِهَا ، وَالتَّرِكَةُ ثَلَاثُونَ وَثَوْبٌ وَعَبْدٌ وَخَاتَمٌ ، أَخَذَتِ الزَّوْجَةُ بِنَصِيبِهَا الثَّوْبَ ، وَالْأُمُّ الْعَبْدَ ، وَالْأُخْتُ لِلْأُمِّ الْخَاتَمَ ، فَعَلَى الطَّرِيقِ الْأَوَّلِ ، تَضْرِبُ سِهَامَ الزَّوْجَةِ ، وَهِيَ [ ثَلَاثَةٌ ] ، فِي ثَلَاثِينَ ، تَبْلُغُ تِسْعِينَ ، تَقْسِمُهَا عَلَى الثَّمَانِيَةِ الَّتِي لِلْبَاقِينَ ، يَخْرُجُ بِالْقِسْمَةِ أَحَدَ عَشَرَ وَرُبُعٌ ، أَوْ تَقْسِمُ الثَّلَاثِينَ عَلَى الْبَاقِي مِنَ الْمَسْأَلَةِ بَعْدَ سِهَامِ الزَّوْجَةِ وَالْأُمِّ وَالْأُخْتِ لِلْأُمِّ ، وَهُوَ ثَمَانِيَةٌ ، يَخْرُجُ ثَلَاثَةٌ وَثَلَاثَةُ أَرْبَاعٍ ، تَضْرِبُهَا فِي سِهَامِ الزَّوْجَةِ ، تَبْلُغُ أَحَدَ عَشَرَ وَرُبُعًا ، فَهُوَ قِيمَةُ الثَّوْبِ ، وَفِي سَهْمَيِ الْأُمِّ تَبْلُغُ سَبْعَةً وَنِصْفًا ، فَهُوَ قِيمَةُ الْعَبْدِ ، وَكَذَلِكَ قِيمَةُ الْخَاتَمِ . وَبِالْجَبْرِ يُقَالُ : أَخَذَتِ الزَّوْجَةُ بِالْخُمُسِ ثَوْبًا ،