النووي
42
روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي )
فَرْعٌ فِي أَمْثِلَةٍ مُخْتَصَرَةٍ تُوَضِّحُ مَسَائِلَ الْخُنْثَى بِنْتَانِ وَوَلَدُ ابْنٍ خُنْثَى وَأَخٌ ، لِلْبِنْتَيْنِ الثُّلُثَانِ ، وَيُوقَفُ الْبَاقِي . وَلَدٌ خُنْثَى ، وَأَخٌ أَوْ عَمٌّ ، لِلْخُنْثَى النِّصْفُ ، وَيُوقَفُ الْبَاقِي . وَلَدٌ خُنْثَى وَابْنٌ ، يُعْطَى الِابْنُ النِّصْفَ ، وَالْخُنْثَى الثُّلُثَ . وَلَدٌ خُنْثَى ، وَابْنَانِ ، يُعْطَى الْخُنْثَى الْخُمُسُ ، وَالِابْنَانِ الثُّلُثَيْنِ . وَلَدٌ خُنْثَى ، وَبِنْتٌ ، وَعَمٌّ ، يُعْطَى الْخُنْثَى الثُّلُثَ ، وَكَذَا الْبِنْتُ . زَوْجٌ ، وَأَبٌ ، وَوَلَدٌ خُنْثَى ، لِلزَّوْجِ الرُّبُعُ ، وَلِلْأَبِ السُّدُسُ ، وَلِلْخُنْثَى النِّصْفُ . زَوْجٌ ، وَأُمٌّ ، وَوَلَدُ أَبٍ خُنْثَى ، لِلزَّوْجِ النِّصْفُ عَائِلًا مِنْ ثَمَانِيَةٍ ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ عَائِلًا ، وَلِلْخُنْثَى سُدُسٌ تَامٌّ . وَإِذَا اجْتَمَعَ وَلِدَانِ خُنْثَيَانِ ، فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ وَيُوقَفُ الْبَاقِي . ثَلَاثَةُ أَوْلَادٍ خَنَاثَى ، وَعَمٌّ ، لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْخَنَاثَى خُمُسُ الْمَالِ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ أُنْثَى وَصَاحِبَاهُ ذَكَرَانِ . ابْنٌ وَخُنْثَيَانِ ، يُدْفَعُ إِلَيْهِ الثُّلُثُ ، وَإِلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْخُمُسُ . وَلَدٌ خُنْثَى ، وَوَلَدُ ابْنٍ خُنْثَى ، وَعَمٌّ ، فَلِلْوَلَدِ النِّصْفُ . بِنْتٌ ، وَبِنْتُ ابْنٍ ، وَوَلَدُ ابْنٍ خُنْثَى ، وَعَمٌّ ، لِلْبِنْتِ النِّصْفُ ، وَلِوَلَدَيْ الِابْنِ السُّدُسُ بِالسَّوِيَّةِ . ثَلَاثَةُ أَوْلَادِ ابْنٍ خَنَاثَى بَعْضُهُمْ أَسْفَلُ مِنْ بَعْضٍ ، لِلْأَوَّلِ النِّصْفُ . وَالْبَاقِي فِي كُلِّ هَذِهِ الصُّوَرِ يُوقَفُ حَتَّى يَبِينَ الْحَالُ .