النووي

278

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي )

الْهِبَةُ فِي ثُلُثِ الْعَبْدِ ، وَتَبْطُلُ فِي ثُلُثِهِ ، وَلِوَرَثَةِ الْوَاهِبِ ثُلُثَا كَسْبِهِ ، وَذَلِكَ ضِعْفُ مَا صَحَّتْ فِيهِ الْهِبَةُ ، وَلَمْ يَحْسِبْ ثُلُثَا الْعَبْدِ عَلَى وَرَثَةِ الْوَاهِبِ ; لِأَنَّهُ تَلِفَ قَبْلَ مَوْتِ الْوَاهِبِ ، وَحَسَبْنَا عَلَى الْمُتَّهِبِ مَا تَلِفَ مِنْ وَصِيَّتِهِ ; لِأَنَّهُ تَلِفَ تَحْتَ يَدِهِ . مَسْأَلَةٌ : وَهَبَ لِأَخِيهِ مَالًا لَا مَالَ لَهُ سِوَاهُ ، فَمَاتَ الْأَخُ قَبْلَهُ وَخَلَّفَ بِنْتًا وَأَخَاهُ الْوَاهِبَ ، ثُمَّ مَاتَ الْوَاهِبُ ، فَتَصِحُّ الْهِبَةُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْعَبْدِ ، وَيَرْجِعُ بِالْمِيرَاثِ نِصْفَهُ ، فَالْبَاقِي عَبْدٌ إِلَّا نِصْفَ شَيْءٍ ، وَذَلِكَ يَعْدِلُ شَيْئَيْنِ ، فَتَجْبُرُ وَتُقَابِلُ ، فَعَبْدٌ يَعْدِلُ شَيْئَيْنِ وَنِصْفَ شَيْءٍ ، فَالشَّيْءُ خُمُسَا الْعَبْدِ ، فَتَصِحُّ الْهِبَةُ فِي خُمُسَيْهِ ، وَتَبْطُلُ فِي ثَلَاثَةِ أَخْمَاسِهِ ، وَيَرْجِعُ بِالْمِيرَاثِ أَحَدُ الْخُمُسَيْنِ ، فَيَحْصُلُ لِلْوَرَثَةِ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِهِ وَهِيَ ضِعْفُ مَا صَحَّتْ فِيهِ الْهِبَةُ . مَسْأَلَةٌ : أَخٌ وَأُخْتٌ مَرِيضَانِ ، وَهَبَ كُلٌّ لِلْآخَرِ عَبْدًا لَا يَمْلِكُ سِوَاهُ وَهُمَا مُتَسَاوِيَا الْقِيمَةِ ، ثُمَّ مَاتَ الْأَخُ وَخَلَّفَ بِنْتَيْنِ وَالْأُخْتَ الْوَاهِبَةَ ، أَوْ مَاتَتِ الْأُخْتُ وَخَلَّفَتْ زَوْجًا وَالْأَخَ الْوَاهِبَ ، فَإِنْ مَاتَتِ الْأُخْتُ أَوَّلًا ، صَارَتْ هِبَتُهَا لِلْأَخِ وَصِيَّةً لِلْوَارِثِ . وَأَمَّا هِبَةُ الْأَخِ ، فَتَصِحُّ فِي شَيْءٍ ، وَيَرْجِعُ إِلَيْهِ بِالْإِرْثِ نِصْفُ شَيْءٍ مَعَ نِصْفِ الْعَبْدِ الَّذِي كَانَ لَهَا ، فَيَجْتَمِعُ لِوَرَثَتِهِ عَبْدٌ وَنِصْفُ عَبْدٍ إِلَّا نِصْفَ شَيْءٍ ، وَذَلِكَ يَعْدِلُ شَيْئَيْنِ ، فَبَعْدَ الْجَبْرِ : عَبْدٌ وَنِصْفُ عَبْدٍ تَعْدِلُ شَيْئَيْنِ وَنِصْفَ شَيْءٍ ، فَتَبْسُطُهَا أَنْصَافًا ، وَتَقْلِبُ الِاسْمَ ، فَالْعَبْدُ خَمْسَةٌ ، وَالشَّيْءُ ثَلَاثَةٌ ، تَصِحُّ الْهِبَةُ فِي ثَلَاثَةِ أَخْمَاسِ الْعَبْدِ ، وَيَرْجِعُ إِلَيْهِ بِالْإِرْثِ نِصْفُهَا وَنِصْفُ الْعَبْدِ الَّذِي لَهَا وَهُوَ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسٍ ، فَيُضَمُّ إِلَى الْخُمُسَيْنِ الْبَاقِيَيْنِ لَهُ ، يَكُونُ سِتَّةَ أَجْزَاءِ ضِعْفَ الْهِبَةِ . وَإِنْ مَاتَ الْأَخُ أَوَّلًا ، صَارَتْ هِبَتُهُ لِلْأُخْتِ وَصِيَّةً لِوَارِثٍ ، وَتَصِحُّ هِبَةُ الْأُخْتِ فِي شَيْءٍ مِنَ الْعَبْدِ ، وَيَرْجِعُ إِلَيْهَا ثُلُثُهَا مَعَ ثُلُثِ الْعَبْدِ الَّذِي كَانَ لَهُ ، فَيَجْتَمِعُ لِوَرَثَتِهَا عَبْدٌ وَثُلُثُ عَبْدٍ إِلَّا ثُلُثَيْ شَيْءٍ يَعْدِلُ شَيْئَيْنِ ، فَبَعْدَ الْجَبْرِ : عَبْدٌ وَثُلُثُ عَبْدٍ يَعْدِلُ شَيْئَيْنِ وَثُلْثَيْ شَيْءٍ ، فَتَبْسُطُهَا أَثْلَاثًا ، وَتَقْلِبُ الِاسْمَ ، فَالْعَبْدُ ثَمَانِيَةٌ ، وَالشَّيْءُ أَرْبَعَةٌ وَهِيَ نِصْفُهَا ، تَصِحُّ الْهِبَةُ فِي نِصْفِ الْعَبْدِ ، وَيَنْضَمُّ إِلَيْهِ