النووي

279

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي )

مَالُهُ وَهُوَ عَبْدٌ ، فَالْمَبْلَغُ عَبْدٌ وَنِصْفٌ يَعُودُ ثُلُثُهُ إِلَى الْأُخْتِ وَهُوَ نِصْفُ عَبْدٍ ، فَيَجْتَمِعُ لِوَرَثَتِهَا عَبْدٌ ضِعْفُ الْهِبَةِ . وَلَوْ عَمِيَ مَوْتُهُمَا وَلَمْ يَرِثْ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ ، صَحَّتْ هِبَةُ كُلِّ وَاحِدٍ فِي نِصْفِ عَبْدِهِ . مَسْأَلَةٌ : وَهَبَ لِزَوْجَتِهِ مِائَةً لَا يَمْلِكُ غَيْرَهَا ، وَأَقْبَضَهَا ، فَأَوْصَتْ هِيَ بِثُلُثِ مَالِهَا ، ثُمَّ مَاتَتْ قَبْلَ الزَّوْجِ ، صَحَّتْ هِبَتُهُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْمِائَةِ ، وَصَحَّتْ وَصِيَّتُهَا فِي ثُلُثِ ذَلِكَ الشَّيْءِ ، وَيَرْجِعُ إِلَى الزَّوْجِ بِالْإِرْثِ نِصْفُ ذَلِكَ الْبَاقِي وَهُوَ ثُلُثُ شَيْءٍ ، فَيَحْصُلُ عِنْدَ الزَّوْجِ مِائَةٌ إِلَّا ثُلُثَيْ شَيْءٍ وَذَلِكَ يَعْدِلُ شَيْئَيْنِ ، فَبَعْدَ الْجَبْرِ : مِائَةٌ تَعْدِلُ شَيْئَيْنِ وَثُلُثَيْ شَيْءٍ ، فَتَبْسُطُهُمَا أَثْلَاثًا ، وَتَقْلِبُ الِاسْمَ ، فَالْمِائَةُ ثَمَانِيَةٌ ، وَالشَّيْءُ ثَلَاثَةٌ ، فَتَصِحُّ الْهِبَةُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْمَانِ الْمِائَةِ ، وَتَصِحُّ الْوَصِيَّةُ فِي ثُمُنٍ ، وَيَرْجِعُ بِالْإِرْثِ ثُمُنٌ إِلَى الزَّوْجِ ، فَيَحْصُلُ عِنْدَ وَرَثَتِهِ سِتَّةُ أَثْمَانٍ وَهُوَ ضِعْفُ الْهِبَةِ . مَسْأَلَةٌ : وَهَبَ مَرِيضٌ لِمَرِيضٍ عَبْدًا ، وَأَقْبَضَهُ ، ثُمَّ وَهَبَهُ الثَّانِي لِلْأَوَّلِ وَأَقْبَضَهُ ، وَلَا مَالَ لَهُمَا غَيْرُهُ ، ثُمَّ أَعْتَقَهُ الْأَوَّلُ وَمَاتَا ، قَالَ ابْنُ سُرَيْجٍ : الْمَسْأَلَةُ تَصِحُّ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ ، لِوَرَثَةِ الْوَاهِبِ الْأَوَّلِ ثُلُثَاهُ ، وَلِوَرَثَةِ الثَّانِي رُبُعُهُ ، وَيَعْتِقُ مِنْهُ بَاقِي الثُّلُثِ وَهُوَ نِصْفُ سُدُسِهِ ، قَالَ الْأُسْتَاذُ : هَذَا خَطَأٌ عِنْدَ حُذَّاقِ الْأَصْحَابِ ، وَالْعِتْقُ بَاطِلٌ ; لِأَنَّهُ قَدَّمَ الْهِبَةَ عَلَى الْعِتْقِ وَهِيَ تَسْتَغْرِقُ الثُّلُثَ . وَإِذَا بَطَلَ الْعِتْقُ ، صَحَّتْ هِبَةُ الْأَوَّلِ فِي ثَلَاثَةِ أَثْمَانِ الْعَبْدِ ، وَيَرْجِعُ إِلَيْهِ بِالْهِبَةِ الثَّانِيَةِ ثُمُنُهُ ، فَيَجْتَمِعُ مَعَ وَرَثَتِهِ سِتَّةُ أَثْمَانٍ وَهِيَ ضِعْفُ الْهِبَةِ . وَصَوَّبَ الْإِمَامُ ابْنُ سُرَيْجٍ فَقَالَ : إِذَا اجْتَمَعَ لِلْأَوَّلِ سِتَّةُ أَثْمَانِهِ ، ثُمَّ أَعْتَقَ ، فَتَنْفِيذُ الْعِتْقِ فِي تَمَامِ الثُّلُثِ لَا يُنْقِصُ حَقَّ وَرَثَتِهِ مِنَ الثُّلُثَيْنِ ، وَلَا حَقَّ الْمَوْهُوبَ لَهُ ، فَيَتَعَيَّنُ الْمَصِيرُ إِلَيْهِ ، وَحِينَئِذٍ لَا بُدَّ مِنْ تَعْدِيلِ الثُّلُثِ وَالثُّلُثَيْنِ وَرِعَايَةِ الْأَثْمَانِ ، فَتَضْرِبُ ثَلَاثَةً فِي ثَمَانِيَةٍ ، تَبْلُغُ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ كَمَا ذَكَرَهُ . فَلَوْ أَعْتَقَهُ قَبْلَ هِبَةِ الثَّانِي ، ثُمَّ وَهَبَهُ الثَّانِي ، لَغَا الْعِتْقُ ، إِذْ لَمْ يُصَادِفْ مَحَلًّا ، إِلَّا أَنْ يَحْتَمِلَ الْوَقْفَ .