النووي

246

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي )

الْبَنِينَ وَهِيَ خَمْسَةٌ ، تَبْسُطُهَا أَرْبَاعًا ، وَتَقْلِبُ الِاسْمَ ، فَالْمَالُ عِشْرُونَ ، وَالنَّصِيبُ اثْنَانِ ، تَأْخُذُ رُبُعَ الْمَالِ خَمْسَةً ، تَدْفَعُ مِنْهَا اثْنَيْنِ إِلَى زَيْدٍ ، وَثَلَاثَةً إِلَى عَمْرٍو ، يَبْقَى خَمْسَةَ عَشَرَ ، ثُلُثُهَا [ خَمْسَةٌ ] لِلثَّالِثِ ، وَالْبَاقِي لِلْبَنِينَ . وَمِنْهَا : الْوَصِيَّةُ بِالتَّكْمِلَةِ مَعَ الْوَصِيَّةِ بِالنَّصِيبِ وَبِجُزْءٍ مِمَّا تَبَقَّى مِنَ الْمَالِ . خَمْسَةُ بَنِينَ ، وَأَوْصَى لِزَيْدٍ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ ، وَلِعَمْرٍو بِتَكْمِلَة الرُّبُعِ بِالنَّصِيبِ ، وَلِثَالِثٍ بِثُلُثِ مَا يَبْقَى مِنَ الثُّلُثِ بَعْدِ الْوَصِيَّتَيْنِ ، يَحْتَاجُ إِلَى مَالٍ لَهُ رُبُعٌ وَثُلُثٌ ، وَالْبَاقِي مِنَ الثُّلُثِ بَعْدِ إِسْقَاطِ الرُّبُع ثُلُثٌ ، وَأَقَلُّهُ سِتَّةٌ وَثَلَاثُونَ ، تَأْخُذُ رُبُعَهُ وَهُوَ تِسْعَةٌ ، فَتَصْرِفُهَا إِلَى الْوَصِيَّةِ بِالتَّكْمِلَةِ وَالنَّصِيبِ ، وَإِذَا أَسْقَطْتَ تِسْعَةً مِنَ الثُّلُثِ ، يَبْقَى ثَلَاثَةٌ ، تَصْرِفُ مِنْهَا وَاحِدًا إِلَى الثَّالِثِ ، يَبْقَى اثْنَانِ ، تَزِيدُهُمَا عَلَى ثُلُثَيِ الْمَالِ ، تَبْلُغُ سِتَّةً وَعِشْرِينَ تَعْدِلُ أَنْصِبَاءَ الْوَرَثَةِ وَهِيَ خَمْسَةٌ ، تَبْسُطُهَا بِأَجْزَاءِ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ ، وَتَقْلِبُ الِاسْمَ ، فَالْمَالُ مِائَةٌ وَثَمَانُونَ ، وَالنَّصِيبُ سِتَّةٌ وَعِشْرُونَ ، تَأْخُذُ ثُلُثَ الْمَالِ وَهُوَ سِتُّونَ ، فَتُلْقِي مِنْهُ رُبُعَهُ وَهُوَ خَمْسَةٌ وَأَرْبَعُونَ بِالْوَصِيَّتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ ، سِتَّةً وَعِشْرِينَ بِالْوَصِيَّةِ بِالنَّصِيبِ ، وَالْبَاقِيَ بِالْوَصِيَّةِ الْأُخْرَى ، يَبْقَى مِنَ الثُّلُثِ خَمْسَةَ عَشَرَ ، نَصْرِفُ ثُلُثَهَا إِلَى الْوَصِيَّةِ الثَّالِثَةِ ، يَبْقَى عَشَرَةٌ ، تَزِيدُهَا عَلَى ثُلُثَيِ الْمَالِ ، تَبْلُغُ مِائَةً وَثَلَاثِينَ لِلْبَنِينَ ، لِكُلِّ ابْنٍ سِتَّةٌ وَعِشْرُونَ . وَمِنْهَا : الْوَصِيَّةُ بِالتَّكْمِلَةِ مَعَ الْوَصِيَّةِ بِالنَّصِيبِ مُسْتَثْنًى مِنْهُ جُزْءٌ مِمَّا تَبَقَّى مِنَ الْمَالِ . أَرْبَعَةُ بَنِينَ ، فَأَوْصَى لِزَيْدٍ بِتَكْمِلَةِ الثُّلُثِ بِنَصِيبِ أَحَدِهِمْ ، وَلِعَمْرٍو بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ إِلَّا خُمُسَ مَا تَبَقَّى مِنَ الْمَالِ ، تَأْخُذُ ثُلُثَ الْمَالِ ، وَتَصْرِفُهُ إِلَيْهِمَا بِالنَّصِيبِ وَالتَّكْمِلَةِ ، وَتَسْتَرْجِعُ مِنَ النَّصِيبِ خُمُسَ الْبَاقِي ، وَاجْعَلِ الْمَالَ خَمْسَةَ عَشَرَ لِيَكُونَ لِلْبَاقِي بَعْدَ الثُّلُثِ خُمُسٌ ، فَالثُّلُثُ الْمُخْرَجُ بِالنَّصِيبِ وَالتَّكْمِلَةِ إِذًا خَمْسَةٌ ، تَسْتَرْجِعُ مِنَ النَّصِيبِ خُمُسَ الْبَاقِي وَهُوَ اثْنَانِ ، فَالْحَاصِلُ اثْنَا عَشَرَ جُزْءًا مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ مَالٍ ، وَذَلِكَ