النووي
247
روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي )
يَعْدِلُ أَنْصِبَاءَ الْوَرَثَةِ وَهِيَ أَرْبَعَةٌ ، تَبْسُطُهَا بِأَجْزَاءِ خَمْسَةَ عَشَرَ ، وَتَقْلِبُ الِاسْمَ ، فَالْمَالُ سِتُّونَ ، وَالنَّصِيبُ اثْنَا عَشَرَ ، تَأْخُذُ ثُلُثَ الْمَالِ وَهُوَ عِشْرُونَ ، تُلْقِي مِنْهُ النَّصِيبَ اثْنَيْ عَشَرَ ، يَبْقَى ثَمَانِيَةٌ هِيَ التَّكْمِلَةُ ، تَدْفَعُهَا إِلَى زَيْدٍ ، وَتَسْتَرْجِعُ مِنَ النَّصِيبِ خُمُسَ الْبَاقِي وَهُوَ ثَمَانِيَةٌ ، يَبْقَى لِعَمْرٍو أَرْبَعَةٌ ، فَالْوَصِيَّتَانِ جَمِيعًا اثْنَا عَشَرَ ، يَبْقَى ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ لِلْبَنِينَ ، لِكُلِّ ابْنٍ اثْنَا عَشَرَ . وَمِنْهَا : الْوَصِيَّةُ بِالتَّكْمِلَةِ مَعَ الْوَصِيَّةِ بِالنَّصِيبِ مُسْتَثْنًى مِنْهُ جُزْءٌ مِمَّا تَبَقَّى مِنْ جُزْءٍ مِنَ الْمَالِ . خَمْسَةُ بَنِينَ ، وَأَوْصَى لِزَيْدٍ بِتَكْمِلَةِ الرُّبُعِ بِنَصِيبِ أَحَدِهِمْ ، وَلِعَمْرٍو بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ إِلَّا ثُلُثَ مَا تَبَقَّى مِنَ الثُّلُثِ بَعْدَ ذَلِكَ ، يَحْتَاجُ إِلَى مَالٍ لَهُ رُبُعٌ وَثُلُثٌ ، وَلِلْبَاقِي مِنَ الثُّلُثِ بَعْدَ إِسْقَاطِ الرُّبُعِ ثُلُثٌ ، وَأَقَلُّهُ سِتَّةٌ وَثَلَاثُونَ ، تَأْخُذُ رُبُعَهُ وَهُوَ تِسْعَةٌ ، فَتَصْرِفُهَا فِي الْوَصِيَّتَيْنِ ، وَتَسْتَرْجِعُ مِنَ النَّصِيبِ ثُلُثَ مَا تَبَقَّى مِنْ ثُلُثِ الْمَالِ وَهُوَ وَاحِدٌ ، وَتَزِيدُهُ عَلَى الْبَاقِي مِنَ الثُّلُثِ ، تَبْلُغُ أَرْبَعَةً ، تَزِيدُهَا عَلَى ثُلُثَيِ الْمَالِ ، تَبْلُغُ ثَمَانِيَةً وَعِشْرِينَ جُزْءًا مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ جُزْءًا مِنْ مَالٍ ، وَذَلِكَ يَعْدِلُ أَنْصِبَاءَ الْوَرَثَةِ وَهِيَ خَمْسَةٌ ، تَبْسُطُهَا بِأَجْزَاءِ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ ، وَتَقْلِبُ الِاسْمَ . فَالْمَالُ مِائَةٌ وَثَمَانُونَ ، وَالنَّصِيبُ ثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ ، يَبْقَى سَبْعَةَ عَشَرَ فَهِيَ التَّكْمِلَةُ ، ثُمَّ تُلْقِي الرُّبُعَ مِنْ ثُلُثِ جَمِيعِ الْمَالِ وَهُوَ سِتُّونَ ، يَبْقَى خَمْسَةَ عَشَرَ ، تُسْقِطُهَا ثُلُثَهَا مِنَ النَّصِيبِ ، يَبْقَى لِعَمْرٍو ثَلَاثَةً وَعِشْرُونَ ، وَالْوَصِيَّتَانِ مَعًا أَرْبَعُونَ ، يَبْقَى مِائَةٌ وَأَرْبَعُونَ لِلْبَنِينَ ، لِكُلِّ ابْنٍ ثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ . فَصْلٌ فِي الْوَصِيَّةِ بِالنَّصِيبِ مُسْتَثْنًى مِنَ التَّكْمِلَةِ ثَلَاثَةُ بَنِينَ ، وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ إِلَّا تَكْمِلَةَ ثُلُثِ مَالِهِ بِالنَّصِيبِ ، تَجْعَلُ