النووي
20
روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي )
فَرْعٌ إِذَا اشْتَرَكَ اثْنَانِ فِي جِهَةِ عُصُوبَةٍ ، وَاخْتَصَّ أَحَدُهُمَا بِقَرَابَةٍ أُخْرَى كَابْنَيْ عَمٍّ أَحَدُهُمَا أَخٌ لِأُمٍّ نُظِرَ إِنْ أَمْكَنَ التَّوْرِيثُ بِالْقَرَابَةِ الْأُخْرَى لِفَقْدِ الْحَاجِبِ ، فَالنَّصُّ أَنَّهُ يُوَرَّثُ بِهِمَا ، فَالْأَخُ لِلْأُمِّ يَأْخُذُ السُّدُسَ وَالْبَاقِي بَيْنَهُمَا بِالْعُصُوبَةِ . وَنَصَّ فِيمَا لَوْ تَرَكَ ابْنَيْ عَمِّ مُعْتِقِهِ وَأَحَدُهُمَا أَخُو الْمُعْتِقِ لِأُمِّهِ : أَنَّ جَمِيعَ الْمَالِ لِلَّذِي هُوَ أَخُوهُ لِأُمِّهِ . وَلِلْأَصْحَابِ فِيهِمَا طَرِيقَانِ . أَحَدُهُمَا : جَعْلُهُمَا [ عَلَى ] قَوْلَيْنِ : أَحَدُهُمَا : تَرْجِيحُ الْأَخِ لِلْأُمِّ ، فَيَأْخُذُ جَمِيعَ الْمَالِ فِي الصُّورَتَيْنِ ؛ لِأَنَّهُمَا اسْتَوَيَا فِي الْعُصُوبَةِ وَزَادَ بِقَرَابَةِ الْأُمِّ ، فَأَشْبَهَ الْأَخَ مِنَ الْأَبَوَيْنِ مَعَ الْأَخِ لِلْأَبِ . وَالثَّانِي : لَا تَرْجِيحَ ؛ لِأَنَّ مَزِيَّتَهُ بِجِهَةٍ تُفْرَضُ لَهَا فَلَا يَسْقُطُ مَنْ يُشَارِكُهُ فِي جِهَةِ الْعُصُوبَةِ كَابْنَيْ عَمٍّ أَحَدُهُمَا زَوْجٌ فَعَلَى هَذَا فِي النَّسَبِ لَهُ السُّدُسُ فَرْضًا ، وَالْبَاقِي بَيْنَهُمَا بِالْعُصُوبَةِ ، وَفِي الْوَلَاءِ لَا يُمْكِنُ تَوْرِيثُهُ بِالْفَرْضِيَّةِ ، فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا سَوَاءٌ بِالْعُصُوبَةِ . وَالطَّرِيقُ الثَّانِي : وَهُوَ الْمَذْهَبُ : الْقَطْعُ بِالْمَنْصُوصِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ . وَالْفَرْقُ : أَنَّ الْأَخَ لِلْأُمِّ فِي النَّسَبِ يَرِثُ ، فَأُعْطِيَ فَرْضَهُ ، وَاسْتَوَيَا فِي الْبَاقِي بِالْعُصُوبَةِ ، وَفِي الْوَلَاءِ لَا يَرِثُ بِالْفَرْضِ ، فَرَجَحَ مَنْ يُدْلِي بِقَرَابَةِ الْأُمِّ . وَهَذَا كُلُّهُ تَفْرِيعٌ عَلَى أَنَّ أَخَا الْمُعْتِقِ مِنْ أَبَوَيْهِ يُقَدَّمُ عَلَى أَخِيهِ مِنْ أَبِيهِ ، وَفِيهِ خِلَافٌ نَذْكُرُهُ قَرِيبًا - إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى - . وَيَجْرِي الطَّرِيقَانِ ، فِيمَا لَوْ تَرَكَ ابْنَيْ عَمِّ أَبِيهِ وَأَحَدُهُمَا أَخُوهُ لِأُمِّهِ . فَلَوْ تَرَكَتِ الْمَرْأَةُ ابْنَيْ عَمٍّ أَحَدُهُمَا زَوْجُهَا ، وَالْآخَرُ أَخٌ لِأُمٍّ فَعَلَى الْمَذْهَبِ : لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلْآخَرِ السُّدُسُ ، وَالْبَاقِي بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ . وَإِنْ رَجَّحْنَا الْأَخَ لِلْأُمِّ ، فَالْبَاقِي كُلُّهُ لَهُ . وَلَوْ تَرَكَتْ ثَلَاثَةً بَنِي أَعْمَامٍ أَحَدُهُمْ زَوْجٌ ، وَالثَّانِي أَخٌ لِأُمٍّ ، فَعَلَى الْمَذْهَبِ ، لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلْأَخِ السُّدُسُ ، وَالْبَاقِي بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ . وَإِنْ رَجَّحْنَا الْأَخَ لِلْأُمِّ ، فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَالْبَاقِي