النووي

19

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي )

وَإِذَا لَمْ يَكُنْ أَخٌ ، فَالْمُقَدَّمُ الْجَدُّ ، ثُمَّ أَبُوهُ وَإِنْ عَلَا ، وَيَسْقُطُ ابْنُ الْأَخِ بِالْجَدِّ الْعَالِي سُقُوطَهُ بِالْأَدْنَى ، وَفِي النِّهَايَةِ وَجْهٌ ضَعِيفٌ : أَنَّ أَبَا الْجَدِّ وَابْنَ الْأَخِ يَتَقَاسَمَانِ ، وَالصَّحِيحُ الْمَعْرُوفُ هُوَ الْأَوَّلُ ، فَإِنَّا إِذَا قَدَّمْنَا نَوْعًا عَلَى نَوْعٍ ، لَا نَنْظُرُ إِلَى الْقُرْبِ وَالْبُعْدِ . أَلَا تَرَى أَنَّ ابْنَ الْأَخِ وَإِنْ سَفَلَ مُقَدَّمٌ عَلَى الْعَمِّ مَعَ قُرْبِهِ . وَإِذَا لَمْ يَكُنْ جَدٌّ ، فَالْأَخُ مِنَ الْأَبَوَيْنِ ، ثُمَّ مِنَ الْأَبِ ، ثُمَّ بَنُو الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبَوَيْنِ ، ثُمَّ مِنَ الْأَبِ ، وَكَذَلِكَ بَنُوهُمْ وَإِنْ سَفَلُوا ، ثُمَّ الْعَمُّ مِنَ الْأَبَوَيْنِ ، ثُمَّ مِنَ الْأَبِ ، ثُمَّ بَنُو الْعَمِّ كَذَلِكَ ، [ ثُمَّ عَمُّ الْأَبِ مِنَ الْأَبَوَيْنِ ، ثُمَّ مِنَ الْأَبِ ، ثُمَّ بَنُوهُمَا كَذَلِكَ ، ثُمَّ عَمُّ الْجَدِّ مِنَ الْأَبَوَيْنِ ، ثُمَّ مِنَ الْأَبِ ، ثُمَّ بَنُوهُمَا كَذَلِكَ ] ، إِلَى حَيْثُ يَنْتَهُونَ . فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ أَحَدٌ مِنْ عَصَبَاتِ النَّسَبِ ، وَالْمَيِّتُ عَتِيقٌ ، فَالْعُصُوبَةُ لِمُعْتِقِهِ . فَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْمُعْتِقُ حَيًّا فَلِعَصَبَاتِهِ ، فَإِنْ لَمْ يُوجَدُوا ، فَلِمُعْتِقِ الْمُعْتِقِ ، ثُمَّ لِعَصَبَاتِهِ إِلَى حَيْثُ يَنْتَهُونَ . فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَتِيقًا ، وَأَبُوهُ أَوْ جَدُّهُ عَتِيقٌ ، ثَبَتَ الْوَلَاءُ عَلَيْهِ لِمُعْتِقِ الْأَبِ أَوِ الْجَدِّ عَلَى مَا سَيَأْتِي فِي كِتَابِ الْوَلَاءِ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى - . فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنْهُمْ ، فَالْمَالُ لِبَيْتِ الْمَالِ . فَرْعٌ الْبَعِيدُ مِنَ الْجِهَةِ الْمُقَدَّمَةِ ، يُقَدَّمُ عَلَى الْقَرِيبِ مِنَ الْجِهَةِ الْمُؤَخَّرَةِ . مِثَالُهُ : ابْنُ الِابْنِ وَإِنْ سَفَلَ يُقَدَّمُ عَلَى الْأَبِ ، وَكَذَلِكَ ابْنُ الْأَخِ وَإِنْ سَفَلَ ، يُقَدَّمُ عَلَى الْعَمِّ ، وَكَذَلِكَ ابْنُ الْعَمِّ النَّازِلُ ، يُقَدَّمُ عَلَى عَمِّ الْأَبِ ، وَإِذَا اتَّحَدَتِ الْجِهَةُ ، قُدِّمَ الْأَقْرَبُ . فَإِنِ اسْتَوَيَا فِي الْقُرْبِ ، قُدِّمَ مَنْ يُدْلِي بِالْأَبَوَيْنِ عَلَى مَنْ يُدْلِي بِالْأَبِ . مِثَالُهُ : الْأَخُ لِلْأَبَوَيْنِ يُقَدَّمُ عَلَى الْأَخِ لِلْأَبِ ، وَابْنُ الْأَخِ لِلْأَبِ يُقَدَّمُ عَلَى ابْنِ ابْنِ الْأَخِ لِلْأَبَوَيْنِ ، وَكَذَا الْقَوْلُ فِي بَنِي الْعَمِّ وَبَنِي عَمِّ الْأَبِ .