النووي
181
روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي )
قُلْتُ : الْأَصَحُّ : لَا يَدْخُلَانِ ، إِذْ لَيْسَا مِنَ الْمَوَالِي ، لَا حَالَ الْوَصِيَّةِ ، وَلَا حَالَ الْمَوْتِ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ . ( الْمَسْأَلَةُ ) الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ : يَتَامَى الْقَبِيلَةِ ، هُمُ الصِّبْيَانُ الْفَاقِدُونَ لِآبَائِهِمْ . وَفِي اشْتِرَاطِ الْفَقْرِ فِيهِمْ ، وَجْهَانِ . أَشْبَهُهُمَا مَا قِيلَ فِي الْغَنِيمَةِ : نَعَمْ ، وَبِهِ قَطَعَ أَبُو مَنْصُورٍ . ثُمَّ إِنِ انْحَصَرُوا ، وَجَبَ تَعْمِيمُهُمْ ، وَإِلَّا ، جَازَ الِاقْتِصَارُ عَلَى ثَلَاثَةٍ . فَرْعٌ : الْعُمْيَانُ ، وَالزَّمْنَى ، كَالْأَيْتَامِ فِي التَّفْصِيلِ وَالْخِلَافِ . قُلْتُ : قَطَعَ صَاحِبُ الْعُدَّةِ بِعَدَمِ اشْتِرَاطِ الْفَقْرِ فِي الزَّمْنَى ، قَالَ : وَمِثْلُهُ الْوَصِيَّةُ لِأَهْلِ السُّجُونِ ، وَلِلْغَارِمِينَ ، وَتَكْفِينِ الْمَوْتَى ، وَحَفْرِ الْقُبُورِ ، وَيَدْخُلُ فِي كُلِّ ذَلِكَ الْغَنِيُّ وَالْفَقِيرُ . وَالْمُخْتَارُ طَرْدُ الْخِلَافِ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ . ( الْمَسْأَلَةُ ) الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ : اسْمُ الْأَرَامِلِ ، يَقَعُ عَلَى مَنْ مَاتَ زَوْجُهَا ، وَالْمُخْتَلِعَةُ ، وَالْمَبْتُوتَةُ دُونَ الرَّجْعِيَّةِ ، وَالْأَيَامَى غَيْرُ ذَوَاتِ الْأَزْوَاجِ ، هَذِهِ عِبَارَةُ الْأُسْتَاذِ ، وَبِهَا أَخَذَ الْإِمَامُ وَقَالَ : الْفَرْقُ أَنَّ الْأَرْمَلَةَ : مَنْ كَانَ لَهَا زَوْجٌ ، وَالْأَيِّمُ لَا يُشْتَرَطُ فِيهَا تَقَدُّمُ زَوْجٍ ، وَيَشْتَرِكَانِ فِي اشْتِرَاطِ الْخُلُوِّ عَنِ الزَّوْجِ فِي الْحَالِ . وَعِبَارَةُ صَاحِبَيِ « الْمُهَذَّبِ » وَ « التَّهْذِيبِ » : لَا يُعْتَبَرُ تَقَدُّمُ زَوْجٍ فِي الْأَرْمَلَةِ . وَفِي اشْتِرَاطِ الْفَقْرِ الْوَجْهَانِ الْمَذْكُورَانِ فِي الْأَيْتَامِ . وَقَطَعَ الْإِمَامُ بِالِاشْتِرَاطِ هُنَا . وَفِي دُخُولِ رَجُلٍ لَا زَوْجَةَ لَهُ فِي الْأَرَامِلِ وَجْهَانِ .