النووي
50
روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي )
أَمَّا فِي الصُّورَةِ الْأُولَى فَقَالَ : إِنْ أَذِنَا فِي التَّمَتُّعِ ، فَالدَّمُ عَلَيْهِمَا نِصْفَانِ ، وَإِلَّا فَعَلَى الْأَجِيرِ . وَعَلَى قِيَاسِهِ : إِنْ أَذِنَ أَحَدُهُمَا فَقَطْ ، فَالنِّصْفُ عَلَى الْآذِنِ ، وَالنِّصْفُ عَلَى الْأَجِيرِ . وَأَمَّا فِي الصُّورَتَيْنِ الْآخِرَتَيْنِ ، فَقَالَ : إِنْ أَذِنَ لَهُ الْمُسْتَأْجِرُ فِي التَّمَتُّعِ ، فَالدَّمُ عَلَيْهِمَا نِصْفَانِ ، وَإِلَّا ، فَالْجَمِيعُ عَلَى الْأَجِيرِ . وَاعْلَمْ بَعْدَ هَذَا أُمُورًا . أَحَدُهَا : أَنَّ إِيجَابَ الدَّمِ عَلَى الْمُسْتَأْجِرَيْنَ ، أَوْ أَحَدِهِمَا مُفَرَّعٌ عَلَى الْأَصَحِّ ، وَهُوَ أَنَّ دَمَ التَّمَتُّعِ وَالْقِرَانِ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ ، وَإِلَّا فَهُوَ عَلَى الْأَجِيرِ بِكُلِّ حَالٍ . الثَّانِي : إِذَا لَمْ يَأْذَنِ الْمُسْتَأْجِرَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا فِي الصُّورَةِ الْأُولَى ، أَوِ الْمُسْتَأْجِرُ فِي الثَّالِثَةِ ، وَكَانَ مِيقَاتُ الْبَلَدِ مُعَيَّنًا فِي الْإِجَارَةِ ، أَوْ نَزَّلْنَا الْمُطْلَقَ عَلَيْهِ ، لَزِمَهُ مَعَ دَمِ التَّمَتُّعِ دَمُ الْإِسَاءَةِ لِمُجَاوَزَةِ مِيقَاتِ نُسُكِهِ . الثَّالِثُ : إِذَا أَوْجَبْنَا الدَّمَ عَلَى الْمُسْتَأْجِرَيْنِ فَكَانَا مُعْسِرَيْنِ لَزِمَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا خَمْسَةُ أَيَّامٍ ، لَكِنَّ صَوْمَ التَّمَتُّعِ بَعْضُهُ فِي الْحَجِّ ، وَبَعْضُهُ فِي الرُّجُوعِ ، وَهُمَا لَمْ يُبَاشِرَا حَجًّا . وَقَدْ قَدَّمْنَا - فِي فُرُوعِ الْإِجَارَةِ فِيمَنِ اسْتَأْجَرَهُ لِيَقْرِنَ فَقَرَنَ أَوْ لِيَتَمَتَّعَ فَتَمَتَّعَ ، وَكَانَ الْمُسْتَأْجِرُ مُعْسِرًا ، وَقُلْنَا : الدَّمُ عَلَيْهِ - خِلَافًا بَيْنَ صَاحِبَيِ « التَّهْذِيبِ » وَ « التَّتِمَّةِ » . فَعَلَى قِيَاسِ قَوْلِ صَاحِبِ « التَّهْذِيبِ » : الصَّوْمُ عَلَى الْأَجِيرِ . وَعَلَى قِيَاسِ صَاحِبِ « التَّتِمَّةِ » : هُوَ كَمَا لَوْ عَجَزَ الْمُتَمَتِّعُ عَنِ الْهَدْيِ وَالصَّوْمِ جَمِيعًا . وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْحُكْمُ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْمُتَمَتِّعِ إِذَا لَمْ يَصُمْ فِي الْحَجِّ ، كَيْفَ يَقْضِي ؟ فَإِذَا أَوْجَبْنَا التَّفْرِيقَ ، فَتَفْرِيقُ الْخَمْسَةِ بِنِسْبَةِ الثَّلَاثَةِ وَالسَّبْعَةِ ، يُبَعِّضُ الْقِسْمَيْنِ فَيَكْمُلَانِ ، وَيَصُومُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا سِتَّةَ أَيَّامٍ ، وَقِسْ عَلَى هَذَا . أَمَّا إِذَا أَوْجَبْنَا الدَّمَ فِي الصُّورَتَيْنِ الْآخِرَتَيْنِ عَلَى الْأَجِيرِ وَالْمُسْتَأْجِرِ ، وَإِذَا فَرَّعْنَا عَلَى قَوْلِ