النووي

24

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي )

إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى . فَإِنْ خَصَّصْنَاهَا بِالْأَعْمَالِ ، وُزِّعَتِ الْأُجْرَةُ الْمُسَمَّاةُ عَلَى حَجَّةٍ مِنَ الْمِيقَاتِ ، وَحَجَّةٍ مِنْ مَكَّةَ ؛ لِأَنَّ الْمُقَابِلَ بِالْأُجْرَةِ عَلَى هَذَا ، هُوَ الْحَجُّ مِنَ الْمِيقَاتِ ، فَإِذَا كَانَتْ أُجْرَةُ الْحَجَّةِ الْمُنْشَأَةِ مِنْ مَكَّةَ دِينَارَيْنِ ، وَالْمُنْشَأَةُ مِنَ الْمِيقَاتِ خَمْسَةً ، فَالتَّفَاوُتُ ثَلَاثَةُ أَخْمَاسٍ ، فَتُحَطُّ ثَلَاثَةُ أَخْمَاسِ الْمُسَمَّى . فَإِنْ وَزَّعْنَا الْأُجْرَةَ عَلَى السَّيْرِ وَالْأَعْمَالِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ ، فَقَوْلَانِ . أَحَدُهُمَا : لَا تُحْسَبُ لَهُ الْمَسَافَةُ هُنَا ؛ لِأَنَّهُ صَرَفَهَا إِلَى غَرَضِ نَفْسِهِ لِإِحْرَامِهِ بِالْعُمْرَةِ مِنَ الْمِيقَاتِ . فَعَلَى هَذَا يُوَزَّعُ الْمُسَمَّى عَلَى حَجَّةٍ تَنْشَأُ مِنْ بَلَدِ الْإِجَارَةِ وَيَقَعُ الْإِحْرَامُ بِهَا مِنَ الْمِيقَاتِ ، وَعَلَى حَجَّةٍ تَنْشَأُ مِنْ مَكَّةَ ، فَيُحَطُّ مِنَ الْمُسَمَّى بِنِسْبَتِهِ . فَإِذَا كَانَتْ أُجْرَةُ الْمُنْشَأَةِ مِنَ الْبَلَدِ مِائَةً ، وَالْمُنْشَأَةُ مِنْ مَكَّةَ عَشَرَةً ، حُطَّ تِسْعَةُ أَعْشَارِ الْمُسَمَّى . وَأَظْهَرُهُمَا : يُحْتَسَبُ قَطْعُ الْمَسَافَةِ إِلَى الْمِيقَاتِ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ قَصَدَ الْحَجَّ مِنْهُ إِلَّا أَنَّهُ عَرَضَ لَهُ الْعُمْرَةُ . فَعَلَى هَذَا يُوَزَّعُ الْمُسَمَّى عَلَى مُنْشَأَةٍ مِنْ بَلَدِ الْإِجَارَةِ إِحْرَامُهَا مِنَ الْمِيقَاتِ ، وَعَلَى مُنْشَأَةٍ مِنَ الْبَلَدِ إِحْرَامُهَا مِنْ مَكَّةَ ، فَإِذَا كَانَتْ أُجْرَةُ الْأُولَى : مِائَةً ، وَالثَّانِيَةِ : تِسْعِينَ ، حُطَّ عُشْرُ الْمُسَمَّى ، فَحَصَلَ فِي الْجُمْلَةِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ . الْمَذْهَبُ مِنْهَا ، هَذَا الْأَخِيرُ . ثُمَّ الْأَجِيرُ فِي مَسْأَلَتِنَا : يَلْزَمُهُ دَمٌ لِإِحْرَامِهِ بِالْحَجِّ بَعْدَ تَجَاوُزِهِ الْمِيقَاتِ ، وَسَنَذْكُرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى خِلَافًا فِي غَيْرِ صُورَةِ الِاعْتِمَارِ أَنَّ إِسَاءَةَ الْمُجَاوَزَةِ ، هَلْ تَنْجَبِرُ بِإِخْرَاجِ الدَّمِ حَتَّى لَا يُحَطَّ شَيْءٌ مِنَ الْأُجْرَةِ ، أَمْ لَا ؟ وَذَلِكَ الْخِلَافُ يَجِئُ هُنَا ، صَرَّحَ بِهِ ابْنُ عَبْدَانَ وَغَيْرُهُ ، فَإِذًا الْخِلَافُ فِي قَدْرِ الْمَحْطُوطِ . فَرْعٌ لِلْقَوْلِ بِإِثْبَاتِ أَصْلِ الْحَطِّ وَيَجُوزُ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الصُّورَتَيْنِ ، وَيُقْطَعَ بِعَدَمِ الِانْجِبَارِ هُنَا ؛ لِأَنَّهُ ارْتَفَقَ بِالْمُجَاوَزَةِ حَيْثُ أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ لِنَفْسِهِ .