النووي

19

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي )

لَمْ يَصِحَّ الْعَقْدُ - كَاسْتِئْجَارِ الدَّارِ لِلشَّهْرِ الْمُسْقَبَلِ - لَكِنْ لَوْ كَانَتِ الْمَسَافَةُ بَعِيدَةً لَا يُمْكِنُ قَطْعُهَا فِي سَنَةٍ ، لَمْ يَضُرَّ التَّأْخِيرُ . وَالْمُعْتَبَرُ السَّنَةُ الْأُولَى مِنْ سِنِي الْإِمْكَانِ مِنْ ذَلِكَ الْبَلَدِ . وَإِنْ أَطْلَقَا وَلَمْ يُعَيِّنَا زَمَنًا حُمِلَ عَلَى السَّنَةِ الْأُولَى . فَيُعْتَبَرُ فِيهَا مَا سَبَقَ . وَأَمَّا الْإِجَارَةُ الْوَارِدَةُ عَلَى الذِّمَّةِ ، فَيَجُوزُ فِيهَا تَعْيِينُ السَّنَةِ الْأُولَى وَغَيْرِهَا . فَإِنْ أُطْلِقَ حُمِلَ عَلَى الْأُولَى ، وَلَا يَقْدَحُ فِيهَا مَرَضُ الْأَجِيرِ لِإِمْكَانِ الِاسْتِنَابَةِ ، وَلَا خَوْفُ الطَّرِيقِ ، وَلَا ضِيقُ الْوَقْتِ ، إِنْ عُيِّنَ غَيْرُ السَّنَةِ الْأُولَى . وَلَيْسَ لِلْأَجِيرِ أَنْ يَسْتَنِيبَ فِي إِجَارَةِ الْعَيْنِ بِحَالٍ . وَأَمَّا إِجَارَةُ الذِّمَّةِ فَفِي « التَّهْذِيبِ » وَغَيْرِهِ : أَنَّهُ إِنْ قَالَ : أَلْزَمْتُ ذِمَّتَكَ تَحْصِيلَ حَجَّةٍ لِي ، جَازَ أَنْ يَسْتَنِيبَ ، وَإِنْ قَالَ : لِتَحُجَّ بِنَفْسِكَ ، لَمْ يَجُزْ ؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ أَعْيَانِ الْأُجَرَاءِ . وَهَذَا قَدْ حَكَاهُ الْإِمَامُ عَنِ الصَّيْدَلَانِيِّ وَخَطَّأَهُ فِيهِ ، وَقَالَ بِبُطْلَانِ الْإِجَارَةِ فِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ ؛ لِأَنَّ الدَّيْنِيَّةَ مَعَ الرَّبْطِ بِمُعَيَّنٍ تَتَنَاقَضَانِ . كَمَنْ أَسْلَمَ فِي ثَمَرَةِ بُسْتَانٍ مُعَيَّنٍ [ بِعَيْنِهِ ] . وَهَذَا إِشْكَالٌ قَوِيٌّ . فَرْعٌ أَعْمَالُ الْحَجِّ مَعْرُوفَةٌ ، فَإِنْ عَلِمَهَا الْمُتَعَاقِدَانِ عِنْدَ الْعَقْدِ ، فَذَاكَ . وَإِنْ جَهِلَهَا أَحَدُهُمَا ، لَمْ يَصِحَّ الْعَقْدُ . وَهَلْ يُشْتَرَطُ تَعْيِينُ الْمِيقَاتِ الَّذِي يُحْرِمُ مِنْهُ الْأَجِيرُ ؟ فِيهِ طُرُقٌ . أَصَحُّهَا عَلَى قَوْلَيْنِ ، أَظْهَرُهُمَا : لَا يُشْتَرَطُ ، وَيُحْمَلُ عَلَى مِيقَاتِ تِلْكَ الْبَلْدَةِ فِي الْعَادَةِ الْغَالِبَةِ . وَالثَّانِي : يُشْتَرَطُ . الطَّرِيقُ الثَّانِي : إِنْ كَانَ لِلْبَلَدِ طَرِيقَانِ مُخْتَلِفَا الْمِيقَاتِ ، أَوْ طَرِيقٌ يُفْضِي إِلَى مِيقَاتَيْنِ كَالْعَقِيقِ ، وَذَاتِ عِرْقٍ ، اشْتُرِطَ . وَإِنْ لَمْ يَكُنْ [ لَهُ ] إِلَّا مِيقَاتٌ وَاحِدٌ ، لَمْ يُشْتَرَطْ . وَالطَّرِيقُ الثَّالِثُ : إِنْ كَانَ الِاسْتِئْجَارُ