النووي

7

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي )

قُلْتُ : الثَّانِي أَصَحُّ ، وَصَحَّحَهُ الْأَكْثَرُونَ . - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - قَالَ أَصْحَابُنَا الْعِرَاقِيُّونَ : لَوْ كَانَ الْإِمَامُ فِي إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ فِي الصُّوَرِ الْأَرْبَعِ الْأَخِيرَةِ ، تَرَتَّبَ عَلَى الصُّورَةِ الْأُولَى . فَإِنْ قُلْنَا : الَّتِي فِيهَا الْإِمَامُ هِيَ الصَّحِيحَةُ مَعَ الْعِلْمِ بِتَأَخُّرِهَا ، فَهُنَا أَوْلَى ، وَإِلَّا فَلَا أَثَرَ لِحُضُورِهِ . الشَّرْطُ الرَّابِعُ : الْعَدَدُ . فَلَا تَنْعَقِدُ الْجُمُعَةُ بِأَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِينَ ، هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ الصَّحِيحُ الْمَشْهُورُ . وَنَقَلَ صَاحِبُ « التَّلْخِيصِ » قَوْلًا عَنِ الْقَدِيمِ : أَنَّهَا تَنْعَقِدُ بِثَلَاثَةٍ : إِمَامٍ ، وَمَأْمُومَيْنِ . وَلَمْ يُثْبِتْهُ عَامَّةُ الْأَصْحَابِ . وَيُشْتَرَطُ فِي الْأَرْبَعِينَ : الذُّكُورَةُ ، وَالتَّكْلِيفُ ، وَالْحُرِّيَّةُ ، وَالْإِقَامَةُ عَلَى سَبِيلِ التَّوَطُّنِ . وَصِفَةُ التَّوَطُّنِ : أَنْ لَا يَظْعَنُوا عَنْ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ شِتَاءً وَلَا صَيْفًا ، إِلَّا لِحَاجَةٍ . فَلَوْ كَانُوا يَنْزِلُونَ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ صَيْفًا ، وَيَرْتَحِلُونَ شِتَاءً ، أَوْ عَكْسَهُ ، فَلَيْسُوا مُسْتَوْطِنِينَ ; فَلَا تَنْعَقِدُ بِهِمْ . وَفِي انْعِقَادِهَا بِالْمُقِيمِ الَّذِي لَمْ يَجْعَلِ الْمَوْضِعَ وَطَنًا لَهُ خِلَافٌ نَذْكُرُهُ فِي الْبَابِ الثَّانِي - إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى - . وَتَنْعَقِدُ بِالْمَرْضَى عَلَى الْمَشْهُورِ . وَفِي قَوْلٍ شَاذٍّ : لَا تَنْعَقِدُ بِهِمْ ، كَالْعَبِيدِ . فَعَلَى هَذَا ، صِفَةُ الصِّحَّةِ شَرْطٌ خَامِسٌ . ثُمَّ الصَّحِيحُ ، أَنَّ الْإِمَامَ مِنْ جُمْلَةِ الْأَرْبَعِينَ . وَالثَّانِي : يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ زَائِدًا عَلَى الْأَرْبَعِينَ . وَحَكَى الرُّويَانِيُّ هَذَا الْخِلَافَ قَوْلَيْنِ . الثَّانِي الْقَدِيمُ . فَرْعٌ الْعَدَدُ الْمُعْتَبَرُ فِي الصَّلَاةِ - وَهُوَ الْأَرْبَعُونَ - مُعْتَبَرٌ فِي الْكَلِمَاتِ الْوَاجِبَةِ مِنَ الْخُطْبَتَيْنِ ، وَاسْتِمَاعِ الْقَوْمِ لَهَا . فَلَوْ حَضَرَ الْعَدَدُ ، ثُمَّ انْفَضُّوا كُلُّهُمْ ، أَوْ بَعْضُهُمْ ، وَبَقِيَ دُونَ أَرْبَعِينَ ، فَتَارَةً يَنْقُصُونَ قَبْلَ الْخُطْبَةِ ، وَتَارَةً فِيهَا ، وَتَارَةً بَعْدَهَا ، وَتَارَةً فِي الصَّلَاةِ ، فَإِنِ انْفَضُّوا قَبْلَ افْتِتَاحِ الْخُطْبَةِ ، لَمْ يُبْتَدَأْ بِهَا حَتَّى يَجْتَمِعَ أَرْبَعُونَ ،