النووي

28

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي )

إِذَا نَجَّسْنَا الثَّلَاثَةَ فَاسْتَحَالَتْ حَيَوَانَاتٍ . وَأَمَّا غَيْرُ نَجِسِ الْعَيْنِ ، فَضَرْبَانِ : نَجَاسَةٌ عَيْنِيَّةٌ ، وَحُكْمِيَّةٌ ، فَالْحُكْمِيَّةُ : هِيَ الَّتِي تَيَقَّنَ وُجُودَهَا وَلَا تُحَسُّ ، كَالْبَوْلِ إِذَا جَفَّ عَلَى الْمَحَلِّ وَلَمْ يُوجَدْ لَهُ رَائِحَةٌ وَلَا أَثَرٌ ، فَيَكْفِي إِجْرَاءُ الْمَاءِ عَلَى مَحَلِّهَا مَرَّةً ، وَيُسَنُّ ثَانِيَةً ، وَثَالِثَةً . وَأَمَّا الْعَيْنِيَّةُ : فَلَا بُدَّ مِنْ مُحَاوَلَةِ إِزَالَةِ مَا وُجِدَ مِنْهَا مِنْ طَعْمٍ ، وَلَوْنٍ ، وَرِيحٍ ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَبَقِيَ طَعْمٌ ، لَمْ يَطْهُرْ ، وَإِنْ بَقِيَ اللَّوْنُ وَحْدَهُ وَهُوَ سَهْلُ الْإِزَالَةِ ، لَمْ يَطْهُرْ . وَإِنْ كَانَ عُسْرُهَا ، كَدَمِ الْحَيْضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ ، وَرُبَّمَا لَا يَزُولُ بَعْدَ الْمُبَالَغَةِ ، وَالِاسْتِعَانَةِ بِالْحَتِّ وَالْقَرْصِ ، طَهُرَ . وَفِيهِ وَجْهٌ شَاذٌّ أَنَّهُ لَا يَطْهُرُ ، وَالْحَتُّ وَالْقَرْصُ لَيْسَا بِشَرْطٍ ، بَلْ مُسْتَحَبَّانِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ ، وَقِيلَ : هُمَا شَرْطٌ ، وَإِنْ بَقِيَتِ الرَّائِحَةُ وَحْدَهَا وَهِيَ عَسِرَةُ الْإِزَالَةِ ، كَرَائِحَةِ الْخَمْرِ ، فَقَوْلَانِ . وَقِيلَ : وَجْهَانِ . أَظْهَرُهُمَا يَطْهُرُ . وَإِنْ بَقِيَ اللَّوْنُ وَالرَّائِحَةُ مَعًا ، لَمْ يَطْهُرْ عَلَى الصَّحِيحِ ، ثُمَّ الصَّحِيحُ الَّذِي قَالَهُ الْجُمْهُورُ ، إِنَّ مَا حَكَمْنَا بِطَهَارَتِهِ مَعَ بَقَاءِ لَوْنٍ أَوْ رَائِحَةٍ ، فَهُوَ طَاهِرٌ حَقِيقَةً ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ نَجِسٌ مَعْفُوٌّ عَنْهُ . وَقَدْ أَشَارَ إِلَيْهِ فِي ( التَّتِمَّةِ ) ثُمَّ بَعْدَ زَوَالِ الْعَيْنِ يُسَنُّ غَسْلُهُ ، ثَانِيَةً ، وَثَالِثَةً ، وَلَا يُشْتَرَطُ فِي حُصُولِ الطَّهَارَةِ عَصْرُ الثَّوْبِ عَلَى الْأَصَحِّ ، بِنَاءً عَلَى طَهَارَةِ الْغُسَالَةِ . وَإِنْ قُلْنَا بِالضَّعِيفِ : إِنَّ الْعَصْرَ شَرْطٌ ، قَامَ مَقَامَهُ الْجَفَافُ عَلَى الْأَصَحِّ ، لِأَنَّهُ أَبْلَغُ فِي زَوَالِ الْمَاءِ . فَرْعٌ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ طَهَارَةِ الْمَحَلِّ بِالْعَصْرِ أَوْ دُونَهُ : هُوَ فِيمَا إِذَا وَرَدَ الْمَاءُ عَلَى الْمَحَلِّ ، أَمَّا إِذَا وَرَدَ الْمَاءُ الْمَحَلَّ النَّجِسَ ، كَالثَّوْبِ يُغْمَسُ فِي إِجَّانَةٍ فِيهَا مَاءٌ وَيُغْسَلُ فِيهَا ، فَفِيهِ وَجْهَانِ : الصَّحِيحُ الَّذِي قَالَهُ الْأَكْثَرُونَ : لَا يَطْهُرُ ، وَقَالَ ابْنُ سُرَيْجٍ : يَطْهُرُ ، وَلَوْ أَلْقَتْهُ الرِّيحُ فِيهِ وَالْمَاءُ دُونَ قُلَّتَيْنِ ، نَجُسَ الْمَاءُ أَيْضًا بِلَا خِلَافٍ .