النووي
45
فتاوى الإمام النووي ( المسائل المنثورة )
10 - مسألة : إذا لحن في القراءة عمدًا ( 1 ) بلا عذر هل هو حرام أو مكروه ؟ . الجواب : هو حرام . حكم القراءة جهرًا إذا شوشت على الغير 11 - مسألة : جماعة يقرءون القرآن في الجامع يوم الجمعة جهرًا ، وينتفع بسماع قراءتهم ناس ، ويشوشون على بعض الناس ، هل قراءتهم أفضل أم تركها ؟ . الجواب : إن كانت المصلحة فيها ، وانتفاع الناس بها أكثر من المفسدة المذكورة فالقراءة أفضل ، وإِن كانت المفسدة أكثَر كُرِهت القراءة . 12 - مسألة : قراءة القرآن في غير الصلاة هل الأفضل فيها الجهر أم الإسرار . وما الأفضل في القراءة في التهجد بالليل ؟ . الجواب : الجهر في التلاوة في غير الصلاة أفضلُ من الإِسرار ، إِلا أن يترتب على الجهر مَفْسدةٌ : كرياءٍ ، أو إعجاب ، أو تشويش على مصل ، أو مريض ، أو ( 2 ) نائم ، أو معذور ، أو جماعة مشتغلين بطاعة ، أو مباح ( 3 ) .
--> ( 1 ) نسخة " أ " : عامدًا . ( 2 ) نسخة " أ " : بدون " أو " . ( 3 ) ويحرم الجهر إن شوش على غيره : من مصل وقارىء وغيرهما في الصلاة وخارجها للضرر ، ويؤخذ بقول المتشوش ولو فاسقًا ، إذ لا يعرف إلا منه ، وهذا إن اشتد التشويش ، وإلا فهو مكروه . أما من له عذر له كأن كثر اللغط فاحتاج للجهر ليأتي بالقراءة على وجهها فلا كراهة ولا حرمة . اه - . من بشرى الكريم 1 / 102 .