النووي
41
فتاوى الإمام النووي ( المسائل المنثورة )
أجاب : رضي الله عنه لا تنعقد صلاته ( 1 ) ، والله أعلم " كتبته عنه " . عدد التكبيرات إن كانت الصلاة رباعية 6 - مسألة : الصلاة الرباعية فيها اثنان ( 2 ) وعشرون تكبيرةً ، في كل ركعة خمسٌ ، وتكبيرة الإِحرام ، وتكبيرة القيام من التشهد الأول . والثلاثية سبعَ عَشْرة ، والثنائية إِحدى عشرة . وفي الثلاثية والرباعية أربعُ جلساتٍ جلسة ( 3 ) بين السجدتين ، وجلسة الاستراحة ، وجلسة ( 4 ) التشهد
--> ( 1 ) التكبيرة : ركن من أركان الصلاة ، وقد شرط الفقهاء لصحتها وجوبَ التلفظ بها للخبر المتفق عليه " إذا قمت إلى الصلاة فكبر " . سميتْ بذلك لأن المصلي يحرم عليه بها ما كان حلالًا له قبله من مفسدات الصلاة . اه - . من إضافة السبب للمسبب ؛ أي تكبيرة سببٌ في تحريم ما كان حِلًا له قبلُ : كالأكل والشرب ، أي وتحريم ذلك عليه . يدخل في أمر محترَم . يقال : أحرم الرجل إذا دخل في حرمة لا تُنتهك . وحكمة افتتاح الصلاة بالتكبير : استحضار المصلي عظمة مَنْ تهيأ لخدمته . ثم اختلف العلماء في حكم تكبيرة الإحرام ، ودليلِ افتراضِها : . روي عن علي رضي الله تعالى عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " مفتاحُ الصلاة الطهُور وتحريمُها التكبير ، وتحليلُها التسليمُ " . رواه الخمسة إلا النسائي . فيه دليل على أن افتتاح الصلاة ، لا يكون إلا بالتكبير دونَ غيره من الأذكار وإليه ذهب الجمهور . وفي الباب أحاديثُ كثيرة تدل على تعيين لفظ التكبير من قوله ، وفعله عليه الصلاة والسلام . وقال أبو حنيفة : تنعقد الصلاة بكل لفظ قصد به التعظيم . اه - . محمد . انظر كتاب فتح العلام للإمام محمد عبد الله الجرداني هو من تحقيقنا والحمد لله 2 / 226 ، فقد فتح الإمام هذا الموضوع وأضفنا عليه بعض الإضافات أثناء التحقيق فنسأل الله التوفيق . ( 2 ) نسخة " أ " : ثنتان وهو الصحيح . ( 3 ) نسخة " أ " : الجلسة . ( 4 ) نسخة " أ " : وجلوس .