النووي

28

فتاوى الإمام النووي ( المسائل المنثورة )

24 - مسألة : هل يكره استقبال بيت المقدس بالبول والغائط في الصحراء من غير حائل ؟ . الجواب : نعم ، يكره والحالة هذه وفيه حديث ( 1 ) . باب في حكم الصلاة في أرض الغير 25 - مسألة : هل يجوز للمسافر وغيره الصلاة في الأرض المملوكة في الصحراء ، إِذا لم يكن فيها زرعٌ يتضرر به ، وهل له التيمم بترابها ؟ .

--> = ويجوز قلب ورقه بعود . ولا يمنع الصبي المميز من حمله ، ومسه للدراسة لمشقة دوام طهره . وأما حمله لغير الدراسة حرام . ويحرم تمكين غير المميز من حمله . هذا كله إذا كان لغير ضرورة ، أما لها كان خاف عليه تنجيسًا ، أو ضياعًا ، وعجز عن الطهارة ، واستيداعه مسلمًا فيجوز عند ذلك ضرورة . اه - . من بشرى الكريم 1 / 31 باختصار . ( 1 ) الحديث المتفق عليه في هذا الباب : قوله عليه الصلاة والسلام : " لا تستقبلوا القبلة ، ولا تستدبروها بغائط ولا بول ، ولكن شرقوا أو غربوا " . أقول : هذا خطاب لأهل المدينة ومن كان على سَمْتهم وجهتهم كالشام واليمن ، بخلاف أهل المشرق والمغرب . واعلم ! ! أن استقبال الكعبةِ واستدبارها ، في فضاء غير مُعَدٍ لذلك بلا سترة حرام . وبها . . أي بالسترة خِلاف الأولى . . أما في مُعَدٍ ، ولو بلا سترة : فلا حرمة ، ولا كراهة ، ولا خلاف الأولى ؛ بل خلاف الأفضل حيث أمكن الميل عن القبلة بلا مشقة . وخرج بالكعبة ما كان قبلة قبلُ ثم نسخ كصخرة بيت المقدس ، فاستقباله واستدباره مكروه وتنتفي الكراهة فيه بما تنتفي به الحرمة . اه - . من الشرقاوي على التحرير 1 / 125 . وأما حديث بيت المقدس فلم أقف عليه والله أعلم .