النووي
29
فتاوى الإمام النووي ( المسائل المنثورة )
الجواب : تجوز ( 1 ) الصلاة فيها والتيمم منها إن علم بقرينة حال ، أو اطراد ( 2 ) عرفٍ أن مالكها لا يكره ذلك ؛ فإن علم كراهتَه لذلك أو شكَّ فيها لم يجز . صلاة فاقد الطهورين 26 - مسألة : إذا لم يجد ماءً ولا ترابًا ، ففيه أربعة أقوال : الصحيح أنه تلزمه الصلاة على حسب حاله ، وتجب إِعادتها ، ولا تجوز الِإعادة إِلا بالوضوء ، أو التيمم في موضع يسقط به الفرض ( 3 ) . فإن كان في الحضر ، وعُدِم الماء لم تجز الِإعادة بالتيمم إِذ لا فائدة فيها ؛ وإِنما أمرناه بالصلاة أولًا لحرمة الوقت ، وليس ذلك موجودًا بعد خروج . الوقت ؛ فلا يجوز أن يصلي محدِثًا بلا تيمم من غير ضرورة ولا حرمة وقت صلاةٍ لا تنفعه ( 4 ) .
--> ( 1 ) نسخة " أ " : يجوز . ( 2 ) نسخة " أ " : أو ظنٍ . ( 3 ) بأن كان المحل الذي يصلي فيه ، يغلب فيه فقد الماء أو يستوي الأمران . اه - . ( 4 ) ومن لم يجد ماء ولا ترابًا صلى الفرضَ وحْده لحرمة الوقت : كالعاجز عن نحو السترة . وهي صلاة صحيحة في أحكامها ؛ لكنها تبطل بتوهم التراب ، ولو بمحل لا يسقط القضاء كما نقل ابن قاسم عن الرملي . وخرج بالفرض : النفل : من سجدة التلاوة ، ومس المصحف ، وقراءة القرآن ، سوى الفاتحة في الصلاة ، وتمكين الحليل ، والنذر ، والقضاء ، لعدم الضرورة في جميع ذلك . وصلاةُ الجنازة كالنفل عند الرملي . ويصلي قبل الدفن ويعيد عند ابن حجر إذا وجد الماء ، أو التراب . قال صاحب العُباب ( فرع ) إذا وجد فاقد الطهورين في الوقت بعد فعل الصلاة ، ( الترابَ ) بمحل لا تسقط فيه الصلاة بالتيمم وجب فعلها . اه واختار النووي القول بأن كل صلاة وجبت في الوقت مع خَلل ، لا تجب إعادتها لأن القضاء بأمر جديد ولم يثبت . اه - . بشرى الكريم 1 / 50 .