النووي
222
فتاوى الإمام النووي ( المسائل المنثورة )
فيما لو دخل آخوان الدار فتفرقا فيها فوجد أحدهما قتيلًا 10 - مسألة : رجلان أخوان ، دخلا دارًا لحاجة ، فتفرقا فيها ، وفيها جماعة ، فوجد أحدُهما الآخر قتيلًا ما حكمه ؟ . الجواب : هذا لوث ، فإن لم يكن هناك بينة ولا اعتراف وادعى الأخُ الحي على الموجودين أو بعضهم ، أنه القاتل ، حلف المدعي خمسين يمينًا ، ووجب له على المدعى عليه دِيَةُ القتل حالَّةً في مال المدعى عليه إِن ( 1 ) ادعى عليه قتل عمد ، وإِن ادعى عليه خطأ وجبت الدية على العاقلة ديةٌ مخففة مؤجلة ، وإِن ادعى شبه عمدٍ فعلى العاقلة مغلظةٌ مؤجلة ( 2 ) . فيما غنمه المسلمون 11 - مسألة : إِذا غَنِمَ المسلمون غنائم ، فأعطى السلطان أميرًا جملة من الغنيمة لم يُخمّسها ، هل يلزمه خُمس ذلك ، وما حكم ما صار إِلى الأمير ؟ .
--> ( 1 ) نسخة " أ " : وإن . ( 2 ) صورة القَسامة : أن يوجد قتيل بموضع لا يُعرف مَنْ قتله ، ولا بينةَ ، ويدعي وليه قتلَه على شخص معين ، أو جماعة معينين ، وتوجد قرينة تشعر بصدقه ، ويقال له اللوث ، فيحلف على ما يدعيه خمسين يمينًا ، فإذا حلف وجبت الدية في العمد على المقسم عليه ، وفي الخطأ وشبه العمد على العاقلة . ووجه تقديم المدعي في القَسامة ، مع أن البيَنة على المدعي واليمين على من أنكر . أن جانبه قويٌ باللوث فتحولت اليمين إليه فإن لم يكن هناك لوث ، فاليمين على المدعى عليه جريًا على القاعدة . اه - . باختصار من كفاية الأخيار 2 / 108 باب القسامة .