النووي

20

فتاوى الإمام النووي ( المسائل المنثورة )

مائعة ( 1 ) موافقة له في الصفات وكانت بحيث لو قدرت مخالفة له في أغلظها لتغير طعمه أو لونه أو ريحه فإنه ينجس قطعًا . 2 - والثاني : أن يكون دونَ القلتين فالنجاسة فيه نوعان : 1 - أحدهما : ما لا يدرسها ( 2 ) الطَرْف فلا تنجسه ( 3 ) على الأصح من سبعة طرق مشهورة . 2 - والنوع الثاني : ما يدركها الطرف وهو صنفان : 1 - أحدهما : غسالة نجاسة لم تتغير ، وأصح الأقوال : أنه إِن انفصل وقد طهر المحل فهو طاهر ، وإلا فنجس هذا إِذا لم يزد وزنها ، فإن زاد ، فنجسة على المشهور ، وقيل فيها الأقوال الثلاثة . 2 - والثاني ( 4 ) : غير الغسالة وهو شيئان : 1 - أحدهما : راكد فنجس ( 5 ) على المذهب ، وفي وجه لا ينجس بلا تغير كمذهب مالك . 2 - والثاني : جارٍ وأصح القولين أنه كالراكد فلا يزال نجسًا حتى يجتمع في موضعٍ قلتان ( 6 ) وقيل إِذا تباعد عن النجاسة الواقعة قدر قلتين فطاهر والله أعلم . 12 - مسألة : ما مقدار القلتين برطل دمشق وكم قدرهما بالمساحة ؟ . الجواب : هما نحو مائة وثمانية أرطال بالدمشقي ، وبالمساحة ( 7 ) ذراع وربع طولًا وعرضًا وعمقًا ( 8 ) .

--> ( 1 ) نسخة " أ " : بعد مائعة " لا تعد " . ( 2 ) نسخة " أ " : يدركه . ( 3 ) نسخة " أ " : ينجسه . ( 4 ) نسخة " أ " : والصنف . ( 5 ) نسخة " أ " : فينجس . ( 6 ) نسخة " أ " : قلتين . ( 7 ) نسخة " أ " : والمساحة . ( 8 ) إذ كلٌ من الطول ، والعرض ، والعمق : خمسة أرباع ذراع . . . =