النووي

21

فتاوى الإمام النووي ( المسائل المنثورة )

13 - مسألة : إذا سقى الزرع ، والبقل ، والثمر ، ماءً نجسًا أو زبلت أرضه هل ( 1 ) يحل أكله ؟ . الجواب : يحل أكله ، والله أعلم . * * *

--> = فاضرب خمسة الطول في خمسة العرض يكون الحاصل / 25 / اضربها في خمسة العمق يكون الحاصل / 125 / وكل ربع يسعُ أربعةً . فتضرب في / 125 / تبلغ 500 . اه - . بشرى الكريم 1 / 18 . الذي قدره مشايخنا اليوم بأن القلتين تبلغ عشر تنكات من الماء تقريبًا لا تحديدًا فهذا الماء يعتبر كثيرًا لا ينجس بمجرد ملاقاته للنجاسة ؛ إلا بتغير أحد أوصافه لقوله عليه الصلاة والسلام : " إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء " رواه ابن ماجة عن ابن عمر رضي الله عنهما وفي رواية : " إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ الْخَبَثَ " . اه - . ( 1 ) نسخة " أ " : بدون " هل " .