الشيخ محمد تقي بهجت

151

جامع المسائل ( فارسي )

او سبب بعيد ، لتساويهما فى التوقف عليهما ) و الحكم سبب القتل فهما سببان بعيدان فى مرتبة واحدة و قد اعترفا بالتزوير ؛ و يحتمل قصاص الشاهد بالضمان بناء على أن سبب الحكم هو البيّنة به شرط التذكية . و على المختار ، فإن رجع الوليّ على الشاهد ، كان له قتله إن تعمّد التزوير ، لاعترافه بتسبيبه القتل عدواناً ؛ و لو طالب المزكَّى ، لم يكن عليه قصاص ، بل الدية ، لانه لم يعترف بكون القتل عدواناً و هو لا يؤخذ بإقرار الشاهد ، فربّما استحق المقتول عنده القتل و ربما زكَّى الشاهد و هو غافل عما شهد به أو عن موجب الشهادة فغايته الخطأ كخطأ الحاكم او كخطأ من رمى صيداً فاصاب إنساناً ، و حينئذٍ كان للوليّ مطالبتهما ؛ فليس للوليّ جمعهما فى الطلب و إلَّا اجتمع له القصاص و الدية ، و ليس له توزيعهما عليهما حتى إن اقتص من الشاهد ، أعطاه نصف الدية و اخذه ممّن زكَّى لأنهما و إن تساويا فى سببية الحكم لكن تباينا فى المشهود به ، فكل منهما مستقل فى جنايته . احتمال عدم اثبات احكام شاهد زور بر تزكيه و ممكن است گفته شود ، احكام مذكوره ، براى شاهد زور و شهودى كه فسق آنها ظاهر شده و شهودى كه رجوع كردند در شهود شىء ( از دم يا مال يا نحو اينها ) است و شامل شهود تزكيه نخواهد بود ، و اشتراك در سببيت ، اشتراك در احكام مذكوره را ايجاب نمىكند و گر نه در كسانى كه سبب شناسايى شهود تزكيه باشند جارى مىشود ؛ بلكه قصاص و ديه و غرامت ضمان ، در شهود شىء كه مشهودٌ به و محكومٌ به است ( به تفصيلى كه گذشت ) ثابت مىشود ، و امّا لوازم و كمك دهنده ها از شروط اتفاقيه پس دائر است حكم آنها مدار تسبيب به اتلاف با شروط تسبيب در نفس يا مال يا نحو اينها در اقسام جنايات ، و الله العالم . 7 - رجوع شهود احصان بعد از رجم 7 - اگر شهادت دادند چهار نفر بر زنا و دو نفر ديگر بر محصن بودن زانى ، پس بعد از رجم رجوع نمودند خصوص شهود احصان ، پس شهود زنا از قصاص و غرامت خارج