الشيخ محمد تقي بهجت
189
جامع المسائل ( فارسي )
عبارت « شرح قواعد » از « كشف اللثام » در « شرح قواعد » از « كشف اللثام » چنين مىفرمايد : « و لو ادّعى كلّ من الشريكين الموسرين على صاحبه عتقَ نصيبه و لا بيّنة ، حلفا و استقرّ الرقّ عليه بينهما إن قلنا إنّه ينعتق بالأداء ؛ و إن قلنا إنّه ينعتق بالإعتاق ، عتق من غير أن يحلفا أخذاً لهما بإقرارهما ؛ و لو كانا معسرين كان كلّ منهما شاهداً لعتق نصيب الآخر غير متهم فلو كانا عدلين فللعبد أن يحلف مع كل واحد منهما لعتق نصيب الآخر منه و يصير جميعه حراً ، أو يحلف مع أحدهما و يصير نصفه ( إن كانت الشركة بالتناصف ) حراً ؛ و لو كان أحدهما خاصّة عدلًا كان له أن يحلف معه و يصير نصفه حراً . و هذا كلَّه لا يخالف ما سيأتي من أنّ العتق لا يثبت بشاهد و يمين ، فانّ اليمين هنا ، لدفع السعى عن نفسه ؛ و على ما اخترناه من الاستسعاء ، خرج نصيب كل منهما عن يده بادعاء الآخر ؛ فيخرج العبد كله عن أيديهما بالدعويين ، أو المراد بالخروج المشارفة له و المعنى خرج نصيب كل منهما عن استقرار يده عليه باعترافه ، فيخرج كلَّه عنه بإقراريهما و يستسعى في قيمته كلَّه لاعتراف كل منهما بذلك ، أي بأنّ العبد فكّ نفسه في نصيبه . هذا على المختار من السعى بجميع الكسب ؛ و أما إذا لم يمكنه السعى إلا بما قابل من جزئه الحرّ من كسبه ، فلا يمكنه السعى هنا فان كلاًّ منهما يأخذ من كسبه ما قابل نصيبه لإنكاره العتق فيه ، فلا يبقى منه ما يفكّ به ؛ و على المختار إن كانا موسرين ، ففي الاستسعاء نظر ، لاعتراف كل منهما باستحقاق نصيبه من الآخر لا من العبد و من تعذّر الأخذ منه ، فينزل بمنزلة الاعسار ، و لعلَّه أقرب » . تفصيل مصبّ دعوى در مقام و ممكن است در تفصيل مقام بگوئيم : در صورت اعسار هر دو و ادعاى هر دو عتق ديگرى نصيب خود را ، با عدالت هر دو ، پس هر دو شاهد انعتاق تمام مملوك مىباشد بر حسب ادعاى مملوك ، اگر چه مدّعاى هر كدام عتق بعض به مباشرت و