إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي الغرناطي

17

الاعتصام ( تحقيق الشقير والحميد والصيني )

مَنْ سَكِرَ ( هَذَى ) ( 1 ) وَمَنْ ( هَذَى ) ( 13 ) افْتَرَى ، فَأَرَى عَلَيْهِ حَدَّ الْمُفْتَرِي ( 2 ) . وَوَجْهُ إِجْرَاءِ الْمَسْأَلَةِ عَلَى الاستدلال المرسل ( 3 ) أن الصحابة ( رأوا ) ( 4 ) الشَّرْعَ ( يُقِيمُ ) ( 5 ) الْأَسْبَابَ فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ مَقَامَ الْمُسَبَّبَاتِ ، وَالْمَظِنَّةَ مَقَامَ الْحِكْمَةِ ، فَقَدْ جَعَلَ الْإِيلَاجَ / فِي أَحْكَامٍ كَثِيرَةٍ يَجْرِي مَجْرَى الْإِنْزَالِ ، وَجَعَلَ الْحَافِرَ لِلْبِئْرِ فِي مَحَلِّ الْعُدْوَانِ وَإِنْ لَمْ يكن ثم مُرد كَالْمُرْدِي نَفْسَهُ ، وَحَرَّمَ الْخَلْوَةَ بِالْأَجْنَبِيَّةِ حَذَرًا مِنَ الذَّرِيعَةِ إِلَى الْفَسَادِ ، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ ( المسائل ) ( 6 ) ، فَرَأَوُا الشُّرْبَ ذَرِيعَةً إِلَى الِافْتِرَاءِ الَّذِي تَقْتَضِيهِ ( كثرة ) ( 7 ) الهذيان ( عند السكر ) ( 8 ) فإنه ( أول ) ( 9 ) سابق إلى السكران .

--> ( 1 ) في ( ط ) : " هذر " ، والهذر : الكلام الذي لا يعبأ به ، وهو قريب من الهذيان ، لأن الهذيان : كلام غير معقول ، وهذى : إذا هذر بكلام لا يفهم . انظر : لسان العرب ، مادة هذر وهذى . ( 2 ) انظر : الموطأ ( 1533 ) ، ومصنف عبد الرزاق ( 7 378 ) برقم ( 13542 ) ، ومسند الشافعي ( ص 286 ) وبنحوه أخرجه النسائي في السنن الكبرى ( 5289 ) والحاكم ( 8131 ، 8132 ) ، وذكر الأثر ابن حجر في التلخيص الحبير ( 4 75 ) ، وبيّن أنه منقطع من رواية مالك ، وقد وصله النسائي والحاكم ، وقال : " وفي صحته نظر لما ثبت في الصحيحين عن أنس أن النبي صلّى الله عليه وسلّم جلد في الخمر بالجريد والنعال ، وجلد أبو بكر أربعين ، فلما كان عمر استشار الناس ، فقال عبد الرحمن : أخف الحدود ثمانون فأمر به عمر " ، ولا يقال : يحتمل أن يكون عبد الرحمن وعلي أشارا بذلك جميعاً لما ثبت في صحيح مسلم عن علي في جلد الوليد بن عقبة أنه جلده أربعين وقال : جلد رسول الله أربعين ، وأبو بكر أربعين ، وعمر ثمانين ، وكلُّ سنة ، وهذا أحبّ إليّ ، فلو كان هو المشير بالثمانين ما أضافها إلى عمر ، ولم يعمل بها لكن يمكن أن يقال : إنه قال لعمر باجتهاده ، ثم تغير اجتهاده " . ( 3 ) وانظر ما ذكره الغزالي في هذه المسألة ، وإجرائها على المصالح المرسلة في : المستصفى ( 1 305 - 306 ) . ( 4 ) في سائر النسخ ما عدا ( غ ) و ( ر ) : " أو " . ( 5 ) في ( م ) و ( خ ) : " تقيم " . وفي تعليق المطبوعة ( في نسخة ثانية - الشريعة تقيم - كما يستفاد من هامش الأصل ) . ( 6 ) في ( ط ) و ( م ) و ( خ ) : " الفساد " . وفي ( ت ) : " المفاسد " . وصححت في هامشها ب - " المسائل " . ( 7 ) في ( م ) : " كثرة هذا " . ( 8 ) ما بين القوسين زيادة من ( غ ) و ( ر ) . ( 9 ) في ( م ) : " أو " .