العيني
97
البناية شرح الهداية
فيتحقق الموجب . ولنا : ما روينا " ألا إن قتيل خطأ العمد " ويروى " شبه العمد " الحديث . ولأن فيه شبهة عدم العمدية ؛ لأن الموالاة قد تستعمل للتأديب أو لعله اعتراه القصد في خلال الضربات فيعرى أول الفعل عنه ، وعساه أصاب المقتل والشبهة دارئة للقود فوجبت الدية . قال : ومن غرق صبيا أو بالغا في البحر ، فلا قصاص عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - ، وقالا : يقتص منه ، وهو قول الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - غير أن عندهما يستوفي حزا . وعنده يغرق كما بيناه من قبل . لهم