العيني
538
البناية شرح الهداية
مسائل شتى قال : وإذا قرئ على الأخرس كتاب وصيته فقيل له : أنشهد عليك بما في هذا الكتاب فأومأ برأسه ، أي نعم ، أو كتب فإذا جاء من ذلك ما يعرف أنه إقرار فهو جائز ، ولا يجوز ذلك في الذي يعتقل لسانه . وقال الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - : يجوز في الوجهين ؛ لأن المجوز إنما هو العجز ، وقد شمل الفصلين . ولا فرق بين الأصلي والعارض كالوحشي والمتوحش من الأهلي في حق الذكاة . والفرق لأصحابنا - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - : أن الإشارة إنما تعتبر إذا صارت معهودة معلومة ، وذلك في الأخرس دون المعتقل لسانه ، حتى لو امتد ذلك