العيني
505
البناية شرح الهداية
والمعاداة الدينية الباعثة للكافر على ترك النظر في حق المسلم واتهام الفاسق بالخيانة فيخرجه القاضي من الوصاية ، ويقيم غيره مقامه إتماما للنظر . وشرط في الأصل أن يكون الفاسق مخوفا عليه في المال ، وهذا يصلح عذرا في إخراجه وتبديله بغيره . قال : ومن أوصى إلى عبد نفسه وفي الورثة كبار لم تصح الوصية ؛ لأن للكبير أن يمنعه أو يبيع نصيبه فيمنعه المشتري فيعجز عن الوفاء بحق الوصاية فلا يفيد فائدته ، وإن كانوا صغارا كلهم فالوصية إليه جائزة عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - ، ولا تجوز عندهما وهو القياس . وقيل : قول محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - مضطرب فيه ، يروى مرة مع أبي حنيفة وتارة