العيني
5
البناية شرح الهداية
المرتهن لأن يده في حق المالية يد المرتهن وهي المضمونة ، ولو دفع العدل إلى الراهن أو المرتهن ضمن ؛ لأنه مودع الراهن في حق العين ومودع المرتهن في حق المالية وأحدهما أجنبي عن الآخر والمودع يضمن بالدفع إلى الأجنبي وإذا ضمن العدل قيمة الرهن بعدما دفع إلى أحدهما وقد استهلكه المدفوع إليه أو هلك في يده لا يقدر أن يجعل القيمة رهنا في يده ؛ لأنه يصير قاضيا ومقتضيا ، وبينهما تناف ، لكن يتفقان على أن يأخذاها منه ، ويجعلاها رهنا عنده أو عند غيره . وإن تعذر اجتماعهما يرفع أحدهما إلى القاضي ليفعل كذلك .