العيني
483
البناية شرح الهداية
أصلنا بخلاف الميراث ؛ لأنه خلافة فيما يتملكه المورث ، وذلك في عين تبقى ، والمنفعة عرض لا يبقى ، وكذا الوصية بغلة العبد والدار ؛ لأنه بدل المنفعة ، فأخذ حكمها ، والمعنى يشملهما . قال : فإن خرجت رقبة العبد من الثلث يسلم إليه ليخدمه ؛ لأن حق الموصى له في الثلث لا يزاحمه الورثة . وإن كان لا مال له غيره خدم الورثة يومين والموصى له يوما ؛ لأن حقه في الثلث وحقهم في الثلثين ، كما في الوصية في العين ،