العيني
427
البناية شرح الهداية
استخلاف مضاف إلى ما بعد الموت ، ويثبت حكمه بعده فيشترط وجود المال عند الموت لا قبله ، وكذلك إذا كان له مال فهلك ثم اكتسب مالا لما بينا ، ولو أوصى له بثلث غنمه فهلك الغنم قبل موته أو لم يكن له غنم في الأصل ، فالوصية باطلة لما ذكرنا أنه إيجاب بعد الموت ، فيعتبر قيامه حينئذ . وهذه الوصية تعلقت بالعين فتبطل بفواتها عند الموت ، وإن لم يكن له غنم فاستفاد ثم مات فالصحيح أن الوصية تصح ؛ لأنها لو كانت بلفظ المال تصح ، فكذا إذا كانت باسم نوعه ، وهذا لأن وجوده قبل الموت فضل ، والمعتبر قيامه عند الموت . ولو قال : له شاة من مالي وليس له غنم يعطى قيمة شاة ؛ لأنه لما أضافه إلى المال علمنا أن مراده الوصية بمالية الشاة ، إذ ماليتها توجد في مطلق المال . ولو أوصى بشاة ولم يضفه إلى ماله ولا غنم له قيل : لا يصح ؛ لأن المصحح إضافته إلى المال وبدونها تعتبر صورة الشاة ومعناها ، وقيل : تصح لأنه لما