العيني
428
البناية شرح الهداية
ذكر الشاة وليس ملكه شاة علم أن مراده المالية . ولو قال : شاة من غنمي ولا غنم له فالوصية باطلة ؛ لأنه لما أضافه إلى الغنم علمنا أن مراده عين الشاة ، حيث جعلها جزءا من الغنم ؛ بخلاف ما إذا أضافه إلى المال ، وعلى هذا يخرج كثير من المسائل . قال : ومن أوصى بثلث ماله لأمهات أولاده وهن ثلاث ، وللفقراء والمساكين فلهن ثلاثة أسهم من خمسة أسهم ، قال - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله - ، وعن محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - : أنه يقسم على سبعة أسهم لهن ثلاثة ولكل فريق سهمان ، وأصله أن الوصية لأمهات الأولاد جائزة ، والفقراء والمساكين جنسان وفسرناهما في الزكاة ، لمحمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - أن المذكور لفظ الجمع ، وأدناه في الميراث اثنان نجد ذلك في القرآن ، فكان من كل فريق اثنان ، وأمهات الأولاد ثلاث ، فلهذا يقسم على