العيني
399
البناية شرح الهداية
قال : إلا أن يجيزها الورثة . ويروى هذا الاستثناء فيما رويناه . ولأن الامتناع لحقهم فتجوز بإجازتهم . ولو أجاز بعض ، ورد بعض تجوز على المجيز بقدر حصته لولايته عليه وبطل في حق الراد . قال : ويجوز أن يوصي المسلم للكافر والكافر للمسلم ،