العيني
341
البناية شرح الهداية
قال : وإذا وجد القتيل على دابة يسوقها رجل فالدية على عاقلته دون أهل المحلة ؛ لأنه في يده ، فصار كما إذا كان في داره . وكذا إذا كان قائدها أو راكبها ، فإن اجتمعوا فعليهم ، لأن القتيل في أيديهم ، فصار كما إذا وجد في دارهم . قال : وإن مرت به دابة بين القريتين وعليها قتيل فهو على أقربهما ؛ لما روي « أن النبي - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - أتى بقتيل وجد بين قريتين ،