العيني
342
البناية شرح الهداية
فأمر أن يذرع » . وعن عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : " أنه لما كتب إليه في القتيل الذي وجد بين وادعة وأرحب ، كتب بأن يقيس بين قريتين فوجد القتيل إلى وادعة أقرب فقضى عليهم بالقسامة " . قيل : هذا محمول على ما إذا كان بحيث يبلغ أهله الصوت ، لأنه إذا كان بهذه الصفة يلحقه الغوث فتمكنهم النصرة وقد قصروا . قال وإن وجد القتيل في دار إنسان فالقسامة عليه ، لأن الدار في يده والدية على عاقلته ؛ لأن نصرته منهم وقوته بهم . قال : ولا تدخل السكان في القسامة مع الملاك عند أبي حنيفة ، وهو قول محمد . وقال أبو يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ -