العيني
307
البناية شرح الهداية
العتق على أحدهما فأرشهما للمولى ، لأن العتق غير نازل في المعين ، والشجة تصادف المعين فبقيا مملوكين في حق الشجة ، ولو قتلهما رجل تجب دية حر وقيمة عبد ، والفرق أن البيان إنشاء من وجه وإظهار من وجه على ما عرف ، وبعد الشجة بقي محلا للبيان ، فاعتبر إنشاء في حقهما ، وبعد الموت لم يبق محلا للبيان ، فاعتبرناه إظهارا محضا ، وأحدهما حر بيقين فتجب قيمة عبد ودية حر ، بخلاف ما إذا قتل كل واحد منهما رجل حيث تجب قيمة المملوكين ؛ لأنا لم نتيقن بقتل كل واحد منهما حرا ، وكل منهما ينكر ذلك ، ولأن القياس يأبى ثبوت العتق في المجهول ؛ لأنه لا يفيد فائدة ، وإنما صححناه ضرورة صحة التصرف ،