العيني
292
البناية شرح الهداية
وهو الدفع والسراية في الأوصاف الشرعية دون الأوصاف الحقيقية قال : وإذا كان العبد لرجل زعم رجل آخر أن مولاه أعتقه فقتل العبد وليا لذلك الرجل خطأ فلا شيء له ؛ لأنه لما زعم أن مولاه أعتقه فقد ادعى الدية على العاقلة وأبرأ العبد والمولى ، إلا أنه لا يصدق على العاقلة من غير حجة . قال : وإذا أعتق العبد فقال لرجل قتلت أخاك خطأ وأنا عبد ، وقال الآخر : قتلته وأنت حر ، فالقول قول العبد لأنه منكر للضمان لما أنه أسنده إلى حالة معهودة منافية للضمان ، إذ الكلام فيما إذا عرف رقه ، والوجوب في جناية العبد على المولى دفعا أو فداء ، وصار كما إذا قال البالغ العاقل : طلقت امرأتي وأنا صبي " أو بعت داري وأنا صبي ، أو قال : طلقت امرأتي وأنا مجنون ، أو بعت داري وأنا مجنون وقد كان جنونه معروفا ،