العيني
291
البناية شرح الهداية
بخلاف ما إذا أتلفه أجنبي حيث تجب قيمة واحدة للمولى ويدفعها المولى إلى الغرماء ؛ لأن الأجنبي إنما يضمن للمولى بحكم الملك فلا يظهر في مقابلته الحق ؛ لأنه دونه . وهاهنا يجب لكل واحد منهما بإتلاف الحق فلا ترجيح فيظهران فيضمنهما . قال : وإذا استدانت الأمة المأذون لها أكثر من قيمتها ثم ولدت ، فإنه يباع الولد معها في الدين ، وإن جنت جناية لم يدفع الولد معها ، والفرق أن الدين وصف حكمي فيها واجب في ذمتها متعلق برقبتها استيفاء ، فيسري إلى الولد كولد المرهون ، بخلاف الجناية ؛ لأن وجوب الدفع في ذمة المولى لا في ذمتها ، وإنما يلاقيها أثر الفعل الحقيقي