العيني
276
البناية شرح الهداية
باب جناية المملوك والجناية عليه قال : وإذا جنى العبد جناية خطأ ، قيل لمولاه : إما أن تدفعه بها أو تفديه ، وقال الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - : جنايته في رقبته يباع فيها إلا أن يقضي المولى الأرش ، وفائدة الاختلاف في اتباع الجاني بعد العتق .