العيني
277
البناية شرح الهداية
والمسألة مختلفة بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ، له أن الأصل في موجب الجناية أنه على المتلف لأنه هو الجاني إلا أن العاقلة تتحمل عنه ، ولا عاقلة للعبد لأن العقل عنده بالقرابة ولا قرابة بين العبد ومولاه ، فتجب في ذمته كما في الدين ، ويتعلق برقبته ، يباع فيه كما في الجناية على المال . ولنا : أن الأصل في الجناية على الآدمي حالة الخطأ أن تتباعد عن الجاني