العيني
275
البناية شرح الهداية
النخس فبقي السوق مضافا إلى الراكب على الكمال . ومن قاد دابة فنخسها رجل فانفلتت من يد القائد فأصابت في فورها فهو على الناخس " وكذا إذا كان لها سائق فنخسها غيره لأنه مضاف إليه " والناخس إذا كان عبدا فالضمان في رقبته ، وإن كان صبيا ففي ماله لأنهما مؤاخذان بأفعالهما " ولو نخسها شيء منصوب في الطريق فنفحت إنسانا فقتلته فالضمان على من نصب ذلك الشيء ؛ لأنه متعد بشغل الطريق فأضيف إليه كأنه نخسها بفعله ، والله أعلم .