العيني
240
البناية شرح الهداية
والفرق أن حامل الشيء قاصد حفظه ، فلا حرج في التقييد بوصف السلامة ، واللابس لا يقصد حفظ ما يلبسه ، فيخرج بالتقييد بما ذكرناه فجعلناه مباحا مطلقا . وعن محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - : أنه إذا لبس ما لا يلبسه عادة فهو كالحامل لأن الحاجة لا تدعو إلى لبسه . قال : وإذا كان المسجد للعشيرة فعلق رجل منهم فيه قنديلا أو جعل فيه بواري أو حصاة فعطب به رجل لم يضمن ، وإن كان فعل ذلك من غير العشيرة ضمن قالوا