العيني

215

البناية شرح الهداية

والتقوم ثبت بالشرع ، وقد ورد به مؤجلا لا معجلا ، فلا يعدل عنه لا سيما إلى زيادة ، ولما لم يجز التغليظ باعتبار العمدية قدرا لا يجوز وصفا . وكل جناية اعترف بها الجاني فهي في ماله ولا يصدق على عاقلته لما روينا . ولأن الإقرار لا يتعدى المقر لقصور ولايته عن غيره فلا يظهر في حق العاقلة . قال : وعمد الصبي والمجنون خطأ وفيه الدية على العاقلة ، وكذلك كل جناية موجبها خمسمائة فصاعدا ، والمعتوه كالمجنون .