العيني
210
البناية شرح الهداية
أما التحريك فيؤثر في السقوط فافترقا ، وإن اختلفا في ذلك بعد السنة فالقول للضارب ، لأنه ينكر أثر فعله وقد مضى الأجل الذي وقته القاضي لظهور الأثر ، فكان القول للمنكر ، ولو لم تسقط لا شيء على الضارب . وعن أبي يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - : أنه تجب حكومة الألم ، وسنبين الوجهين بعد هذا إن شاء الله تعالى ، ولو لم تسقط ولكنها اسودت يجب الأرش في الخطأ على العاقلة ، وفي العمد في ماله ولا يجب القصاص ، لأنه لا يمكنه أن يضربه ضربا تسود منه . وكذا إذا كسر بعضه واسود الباقي لا قصاص لما ذكرنا . وكذا لو احمر أو اخضر .