العيني
190
البناية شرح الهداية
ولأنه يمكن أن ينتهي السكين إلى العظم فيتساويان ، فيتحقق القصاص . قال : ولا قصاص في بقية الشجاج لأنه لا يمكن اعتبار المساواة فيها لأنه لا حد ينتهي السكين إليه ، ولأن فيما فوق الموضحة كسر العظم ولا قصاص فيه . وهذه رواية عن أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - . وقال محمد في " الأصل " - رَحِمَهُ اللَّهُ - وهو ظاهر الرواية - : يجب القصاص فيما قبل الموضحة ؛ لأنه يمكن اعتبار المساواة فيه ، إذ ليس فيه كسر العظم ، ولا خوف هلاك غالب فيسبر غورها بمسبار ، ثم تتخذ حديدة بقدر